مناسك الحج - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦١ - ٧- إلى ١١- واجبات مكة الخمسة
(المسألة ٣٢٥) يجب الإتيان بطواف النساء على الرجل و المرأة و المتزوج و غير المتزوج، بل و حتى الصبيان المميزين و الخناثى، و بدون ذلك لا تحل المرأة على الرجل، و لا الرجل على المرأة بل الأحوط وجوباً اذا اتي بالصبي غير المميز إلى الحج و احرِمَ أن يطوف معه وليه طواف النساء.
(المسألة ٣٢٦) لا يجب طواف النساء في عمرة حج التمتع، و لكن يجب هذا الطواف في حج التمتع و العمرة المفردة.
(المسألة ٣٢٧) إذا حاضت المرأة التي لم تأت بطواف الحج، و طواف النساء بعدُ، و كانت مضطرةً لمغادرة مكة قبل البرء من الحيض (مثل أن لا تمهلها القافلة و الحملة حتى تبرأ من الحيض) يجب أن تستنيب لطواف الحج و صلاة الطواف، ثمّ تسعى هي بنفسها ثمّ تستنيب لطواف النساء و صلاة الطواف (و هكذا يستنيب كلّ من لا يكون قادراً على الإتيان بالطواف و السعي لمرض أو عذر آخر).
(المسألة ٣٢٨) لا يجوز الإتيان بطواف النساء و صلاته