مناسك الحج - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٤ - الخامس التقصير
خاص و معيّن، فيجوز التقصير عند المروة بعد إتمام الشوط الاخير من السعي، أو بعد الرجوع إلى المنزل، و هكذا لا فرق بين أن يقصر هو بنفسه أو يطلب من شخص آخر بأن يقصّ شيئاً من شعره.
(المسألة ٢٤٥) لا يجوز حلق الرأس في «عمرة التمتع» بدل التقصير، و لو فعل عمداً، و كان في شهر ذي القعدة فما بعد فالأحوط وجوباً أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة، و لو كان ذلك عن غير عمد لم تكن فيه كفارة.
(المسألة ٢٤٦) بعد التقصير من «عمرة التمتع» يخرج من الإحرام، و يحل له كل ما يحرم على المحرم، إلا الصيد فانه يبقى حراماً عليه، لحرمة الصيد في الحرم على الجميع.
(المسألة ٢٤٧) إذا نسي التقصير و بدأ بأعمال الحج (يعني أحرم و ذهب إلى عرفات) صحّت عمرته، و صحّ حجّه، و لا شيء عليه، و لكن الأفضل أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة.
(المسألة ٢٤٨) إذا ترك التقصير عمداً و بدأ بأعمال الحج، بطلت عمرته، و تبدّل حجّه إلى حجّ الإفراد، و وجب عليه