مناسك الحج - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢ - الثاني التلبية
(المسألة ٧١) يجوز للصبيان أيضاً أن يُحرموا للعمرة أو للحج، فإن الصبي إن كان مميزاً لبّى مع النية بنفسه، و ان لم يكن كذلك نوى و لبّى نيابة عنه.
و لو غُشي على أحد في الميقات جاز أن يُنوى و يُلبّى نيابةً عنه أيضاً.
(المسألة ٧٢) لا يَحرُمُ شيءٌ من المحرّمات الاربعة و العشرين التي تَحرم على المحرم على الشخص قبل التلبية و ان كان قد نوى الإحرام و لبس ثوبيه أيضاً.
و على هذا إذا ارتكب أيَّ واحدٍ من محرمات الاحرام قبل التلبية لا تجب عليه كفارة، و في الحقيقة تكون التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة التي ما لم يقلها المصلّي لا يقال عنه أنه دخل في الصلاة.
و إذا شك هل لبّى أم لا لم يُحرم عليه شيءٌ أيضاً.
(المسألة ٧٣) إذا كان في الميقات و شكَّ هل لبّى أم لا، وجب عليه أن يلبّيَ، و إذا كان قد تجاوز الميقات فالأحوط أن يعود إلى الميقات إذا امكنه ذلك و يلبّى، و أما إذا لم يمكنه