معارج الأصول
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
حياة المؤلف
٤ ص
(٣)
مولده و وفاته
٤ ص
(٤)
أقوال العلماء فيه
٥ ص
(٥)
أخباره
٧ ص
(٦)
رسالة المترجم في التياسر
٩ ص
(٧)
مشايخه في القراءة والرواية
١٤ ص
(٨)
تلاميذه
١٤ ص
(٩)
مؤلفاته
١٥ ص
(١٠)
نثره وشعره
٢١ ص
(١١)
المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح
٢٥ ص
(١٢)
رثاؤه
٢٦ ص
(١٣)
نسخ الكتاب
٢٧ ص
(١٤)
منهج التحقيق
٢٩ ص
(١٥)
شكر وتقدير
٣١ ص
(١٦)
مقدمة المصنف
٤١ ص
(١٧)
الباب الأول: في المقدمات وهي ثلاثة
٤٢ ص
(١٨)
المقدمة الأولى: في المبادئ التصورية
٤٣ ص
(١٩)
المقدمة الثانية: في الخطاب وأقسامه
٤٥ ص
(٢٠)
المقدمة الثالثة: في الحقيقة والمجاز، وهي ثلاثة فصول
٤٦ ص
(٢١)
الفصل الأول: ويشتمل على مسائل
٤٦ ص
(٢٢)
الفصل الثاني: في المجاز واحكامه
٥١ ص
(٢٣)
الفصل الثالث: في جملة من احكام الحروف
٥٣ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في الأوامر والنواهي، وفيه فصول
٥٥ ص
(٢٥)
الفصل الأول: فيما يتعلق بصيغة الامر
٥٦ ص
(٢٦)
الفصل الثاني: في المأمور به
٦٧ ص
(٢٧)
الفصل الثالث: في مباحث الامر المؤقت
٦٩ ص
(٢٨)
الفصل الرابع: في المباحث المتعلقة بالمأمور
٧٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس: في مباحث النهي
٧١ ص
(٣٠)
الباب الثالث: في العموم والخصوص وفيه فصول
٧٤ ص
(٣١)
الفصل الأول: في مباحث الألفاظ العامة
٧٥ ص
(٣٢)
الفصل الثاني: فيما الحق بالعموم
٨٠ ص
(٣٣)
الفصل الثالث: في المباحث المتعلقة بالخصوص
٨٣ ص
(٣٤)
الفصل الرابع: في مباحث الاستثناء
٨٦ ص
(٣٥)
الفصل الخامس: في بقية المخصصات
٨٩ ص
(٣٦)
الفصل السادس: في العام المخصوص
٩١ ص
(٣٧)
الفصل السابع: فيما الحق بالمخصصات
٩٣ ص
(٣٨)
الباب الرابع: في المجمل والمبين، وفيه فصول
٩٦ ص
(٣٩)
الفصل الأول: في تفسير ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب
٩٧ ص
(٤٠)
الفصل الثاني: فيما يحتاج إلى بيان
٩٨ ص
(٤١)
الفصل الثالث: فيما ادخل في المجمل
٩٩ ص
(٤٢)
الفصل الرابع: في البيان
١٠١ ص
(٤٣)
الفصل الخامس: في المبين له
١٠٢ ص
(٤٤)
الباب الخامس: في الافعال، وفيه فصلان
١٠٦ ص
(٤٥)
ا لفصل الأول: في أفعال النبي صلى الله عليه وآله
١٠٧ ص
(٤٦)
الفصل الثاني: في الوجوه التي تقع عليها أفعاله
١١٠ ص
(٤٧)
الباب السادس: في الاجماع، وفيه فصول
١١٢ ص
(٤٨)
الفصل الأول: في حقيقة الاجماع
١١٣ ص
(٤٩)
الفصل الثاني: في المجمعين
١١٨ ص
(٥٠)
الفصل الثالث: في كيفية العلم بالاجماع
١٢٠ ص
(٥١)
الباب السابع: في الاخبار وفيه مقدمة وفصول
١٢٣ ص
(٥٢)
المقدمة
١٢٤ ص
(٥٣)
الفصل الأول: في المتواتر من الاخبار
١٢٥ ص
(٥٤)
الفصل الثاني: في خبر الواحد
١٢٧ ص
(٥٥)
الفصل الثالث: في مباحث متعلقة بالمخبر
١٣٦ ص
(٥٦)
الفصل الرابع: في مباحث متعلقة بالخبر
١٣٩ ص
(٥٧)
الفصل الخامس: في التراجيح بين الاخبار المتعارضة
١٤١ ص
(٥٨)
الباب الثامن: في الناسخ والمنسوخ، وفيه فصول
١٤٥ ص
(٥٩)
الفصل الأول: في النسخ
١٤٦ ص
(٦٠)
الفصل الثاني: في الناسخ
١٥١ ص
(٦١)
الفصل الثالث: في المنسوخ
١٥٢ ص
(٦٢)
الباب التاسع: في الاجتهاد، وفيه فصول
١٦١ ص
(٦٣)
الفصل الأول: في حقيقة الاجتهاد
١٦٢ ص
(٦٤)
الفصل الثاني: في القياس
١٦٥ ص
(٦٥)
الباب العاشر: في فصول مختلفة
١٧٨ ص
(٦٦)
الفصل الأول: في المفتي والمستفتي
١٧٩ ص
(٦٧)
الفصل الثاني: في مسائل مختلفة:
١٨٤ ص
(٦٨)
أ - التصرفات غير معلومة الحكم
١٨٤ ص
(٦٩)
ب - الاستصحاب
١٨٨ ص
(٧٠)
ج - النافي للحكم
١٩٢ ص
(٧١)
الفصل الثالث: فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها
١٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٥٣ - الفصل الثالث: في جملة من احكام الحروف

فرعان الأول: الأصل عدم الاشتراك، لأنه لولا ذلك لما حصل الفهم الا عند العلم بعدمه، وهو باطل، لأنه (يلزم) (١) بطلان الاستدلال بالنصوص، لجواز أن تكون ألفاظه موضوعة لغير ذلك المعنى.
الفرع الثاني: يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه - حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما - نظرا إلى الامكان لا إلى اللغة.
وأحال أبو هاشم وأبو عبد الله ذلك، وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة: اتحاد المتكلم، والعبارة، والوقت، وكون المعنيين لا (تضمهما) (٢) فائدة واحدة، وقال القاضي: ذلك جائز ما لم يتنافيا كاستعمال لفظة (افعل) في الامر والتهديد، (و) (٣) الوجوب والندب.
لنا: أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض واعتدادها بالطهر منافاة، ولا بين إرادة الحقيقة وإرادة المجاز معا منافاة، و (إذ) (٤) لم يكن ثمة منافاة لم يمتنع اجتماع الإرادتين عند (المتكلم) (٥) باللفظ.
حجة المانع: لو استعمل المتكلم اللفظة في حقيقتها ومجازها لكان جامعا بين المتنافيين وانما قلنا ذلك لوجهين:
أحدهما: أنه يكون مريدا لاستعمالها فيما وضعت له والعدول بها عنه.

(١) في نسخة: يلزمه (٢) في بعض النسخ تنضمهما (٣) في نسخة: أو (٤) في نسخة: إذا (٥) في نسخة: التكلم
(٥٣)