معارج الأصول
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
حياة المؤلف
٤ ص
(٣)
مولده و وفاته
٤ ص
(٤)
أقوال العلماء فيه
٥ ص
(٥)
أخباره
٧ ص
(٦)
رسالة المترجم في التياسر
٩ ص
(٧)
مشايخه في القراءة والرواية
١٤ ص
(٨)
تلاميذه
١٤ ص
(٩)
مؤلفاته
١٥ ص
(١٠)
نثره وشعره
٢١ ص
(١١)
المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح
٢٥ ص
(١٢)
رثاؤه
٢٦ ص
(١٣)
نسخ الكتاب
٢٧ ص
(١٤)
منهج التحقيق
٢٩ ص
(١٥)
شكر وتقدير
٣١ ص
(١٦)
مقدمة المصنف
٤١ ص
(١٧)
الباب الأول: في المقدمات وهي ثلاثة
٤٢ ص
(١٨)
المقدمة الأولى: في المبادئ التصورية
٤٣ ص
(١٩)
المقدمة الثانية: في الخطاب وأقسامه
٤٥ ص
(٢٠)
المقدمة الثالثة: في الحقيقة والمجاز، وهي ثلاثة فصول
٤٦ ص
(٢١)
الفصل الأول: ويشتمل على مسائل
٤٦ ص
(٢٢)
الفصل الثاني: في المجاز واحكامه
٥١ ص
(٢٣)
الفصل الثالث: في جملة من احكام الحروف
٥٣ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في الأوامر والنواهي، وفيه فصول
٥٥ ص
(٢٥)
الفصل الأول: فيما يتعلق بصيغة الامر
٥٦ ص
(٢٦)
الفصل الثاني: في المأمور به
٦٧ ص
(٢٧)
الفصل الثالث: في مباحث الامر المؤقت
٦٩ ص
(٢٨)
الفصل الرابع: في المباحث المتعلقة بالمأمور
٧٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس: في مباحث النهي
٧١ ص
(٣٠)
الباب الثالث: في العموم والخصوص وفيه فصول
٧٤ ص
(٣١)
الفصل الأول: في مباحث الألفاظ العامة
٧٥ ص
(٣٢)
الفصل الثاني: فيما الحق بالعموم
٨٠ ص
(٣٣)
الفصل الثالث: في المباحث المتعلقة بالخصوص
٨٣ ص
(٣٤)
الفصل الرابع: في مباحث الاستثناء
٨٦ ص
(٣٥)
الفصل الخامس: في بقية المخصصات
٨٩ ص
(٣٦)
الفصل السادس: في العام المخصوص
٩١ ص
(٣٧)
الفصل السابع: فيما الحق بالمخصصات
٩٣ ص
(٣٨)
الباب الرابع: في المجمل والمبين، وفيه فصول
٩٦ ص
(٣٩)
الفصل الأول: في تفسير ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب
٩٧ ص
(٤٠)
الفصل الثاني: فيما يحتاج إلى بيان
٩٨ ص
(٤١)
الفصل الثالث: فيما ادخل في المجمل
٩٩ ص
(٤٢)
الفصل الرابع: في البيان
١٠١ ص
(٤٣)
الفصل الخامس: في المبين له
١٠٢ ص
(٤٤)
الباب الخامس: في الافعال، وفيه فصلان
١٠٦ ص
(٤٥)
ا لفصل الأول: في أفعال النبي صلى الله عليه وآله
١٠٧ ص
(٤٦)
الفصل الثاني: في الوجوه التي تقع عليها أفعاله
١١٠ ص
(٤٧)
الباب السادس: في الاجماع، وفيه فصول
١١٢ ص
(٤٨)
الفصل الأول: في حقيقة الاجماع
١١٣ ص
(٤٩)
الفصل الثاني: في المجمعين
١١٨ ص
(٥٠)
الفصل الثالث: في كيفية العلم بالاجماع
١٢٠ ص
(٥١)
الباب السابع: في الاخبار وفيه مقدمة وفصول
١٢٣ ص
(٥٢)
المقدمة
١٢٤ ص
(٥٣)
الفصل الأول: في المتواتر من الاخبار
١٢٥ ص
(٥٤)
الفصل الثاني: في خبر الواحد
١٢٧ ص
(٥٥)
الفصل الثالث: في مباحث متعلقة بالمخبر
١٣٦ ص
(٥٦)
الفصل الرابع: في مباحث متعلقة بالخبر
١٣٩ ص
(٥٧)
الفصل الخامس: في التراجيح بين الاخبار المتعارضة
١٤١ ص
(٥٨)
الباب الثامن: في الناسخ والمنسوخ، وفيه فصول
١٤٥ ص
(٥٩)
الفصل الأول: في النسخ
١٤٦ ص
(٦٠)
الفصل الثاني: في الناسخ
١٥١ ص
(٦١)
الفصل الثالث: في المنسوخ
١٥٢ ص
(٦٢)
الباب التاسع: في الاجتهاد، وفيه فصول
١٦١ ص
(٦٣)
الفصل الأول: في حقيقة الاجتهاد
١٦٢ ص
(٦٤)
الفصل الثاني: في القياس
١٦٥ ص
(٦٥)
الباب العاشر: في فصول مختلفة
١٧٨ ص
(٦٦)
الفصل الأول: في المفتي والمستفتي
١٧٩ ص
(٦٧)
الفصل الثاني: في مسائل مختلفة:
١٨٤ ص
(٦٨)
أ - التصرفات غير معلومة الحكم
١٨٤ ص
(٦٩)
ب - الاستصحاب
١٨٨ ص
(٧٠)
ج - النافي للحكم
١٩٢ ص
(٧١)
الفصل الثالث: فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها
١٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٧

مسائل الأصول، سلمنا [ه]، لكن الزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة، لأنه الزام مشقة لم يدل الشرع عليها، فيجب اطراحها بموجب الخبر.
والجواب عن الثاني: أن نقول: البراءة الأصلية - مع عدم الدلالة الناقلة - حجة، وإذا كان التقدير [تقدير] عدم الدلالة الشرعية على الزيادة، كان العمل بالأصل أولى، وحينئذ لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا، بل لا نسلم اشتغالها الا بما حصل الاتفاق عليه، أو اشتغالها بأحد الامرين.
ويمكن أن يقال: قد أجمعنا على الحكم بنجاسة الاناء، واختلفنا فيما به يطهر، فيجب أن يؤخذ بما حصل الاجماع عليه في الطهارة (ليزول) (١) ما أجمعنا عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة.
المسألة الرابعة: شريعة من قبلنا هل هي حجة في شرعنا؟ قال قوم: نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه، وأنكر الباقون ذلك، وهو الحق.
لنا: وجوه.
الأول: قوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى " (٢).
الثاني: لو كان متعبدا بشرع غيره، لكان ذلك الغير أفضل، لأنه يكون تابعا لصاحب ذلك الشرع، لكن ذلك باطل بالاتفاق.
الثالث: لو كان متعبدا بشرع غيره، لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع لكن ذلك باطل، لأنه لو وجب لفعله، ولو فعله لاشتهر، ولوجب على الصحابة والتابعين بعده والمسلمين إلى يومنا هذا متابعته عليه السلام على الخوض فيه، ونحن نعلم من الدين خلاف ذلك.
الرابع: لو كان متعبدا بشرع من قبله، لكان طريقه إلى ذلك اما الوحي أو

(١) في نسخة: فيزول.
(٢) النجم / ٣.
(٢١٧)