الغلط، لوجود الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني: ان حكمه للانسان بشئ من حق أخيه ليس بغلط، لأنه هو الحكم المأمور به شرعا، سواء كان مطابقا للباطن أو لم يكن، و الإصابة ليس الا [في] العمل بالأوامر الشرعية على الوجه الذي عين له وهو موجود فيما يحكم به.
المسألة الثالثة: الاحكام اما أن تكون مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع، والمصيب فيها واحد، والمخطئ لا يعذر، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا [يتغير] بتغير المصالح.
واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر، ويجوز اختلافه باختلاف المصالح، فإنه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه، فان أخطأ لم يكن مأثوما، ويدل على وضع الاثم عنه وجوه:
أحدها: انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر، فلا يتحقق الاثم.
الثاني: أنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافا شديدا حتى يفتى الواحد منهم بالشئ ويرجع عنه إلى غيره، فلو لم يرتفع الاثم لعمهم الفسق وشملهم الاثم، لان القائل منهم بالقول اما أن يكون استفرغ وسعه [في تحصيل ذلك الحكم أو لم يكن، فان لم يكن، تحقق الاثم، وان استفرغ وسعه] ثم لم يظفر، ولم يعذر، تحقق الاثم أيضا.
الثالث: الأحكام الشرعية تابعة للمصالح، فجاز أن تختلف بالنسبة إلى المجتهدين، كاستقبال القبلة، فإنه يلزم كل من غلب على ظنه أن القبلة في جهة أن يستقبل تلك الجهة - إذ لم يكن له طريق إلى العلم - ثم تكون الصلوات مجزية لكل واحد منهم، وان اختلفت الجهات.
فان قيل: لا نسلم أن مع استفراغ الوسع يمكن الغلط في الحكم، و
معارج الأصول
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
حياة المؤلف
٤ ص
(٣)
مولده و وفاته
٤ ص
(٤)
أقوال العلماء فيه
٥ ص
(٥)
أخباره
٧ ص
(٦)
رسالة المترجم في التياسر
٩ ص
(٧)
مشايخه في القراءة والرواية
١٤ ص
(٨)
تلاميذه
١٤ ص
(٩)
مؤلفاته
١٥ ص
(١٠)
نثره وشعره
٢١ ص
(١١)
المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح
٢٥ ص
(١٢)
رثاؤه
٢٦ ص
(١٣)
نسخ الكتاب
٢٧ ص
(١٤)
منهج التحقيق
٢٩ ص
(١٥)
شكر وتقدير
٣١ ص
(١٦)
مقدمة المصنف
٤١ ص
(١٧)
الباب الأول: في المقدمات وهي ثلاثة
٤٢ ص
(١٨)
المقدمة الأولى: في المبادئ التصورية
٤٣ ص
(١٩)
المقدمة الثانية: في الخطاب وأقسامه
٤٥ ص
(٢٠)
المقدمة الثالثة: في الحقيقة والمجاز، وهي ثلاثة فصول
٤٦ ص
(٢١)
الفصل الأول: ويشتمل على مسائل
٤٦ ص
(٢٢)
الفصل الثاني: في المجاز واحكامه
٥١ ص
(٢٣)
الفصل الثالث: في جملة من احكام الحروف
٥٣ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في الأوامر والنواهي، وفيه فصول
٥٥ ص
(٢٥)
الفصل الأول: فيما يتعلق بصيغة الامر
٥٦ ص
(٢٦)
الفصل الثاني: في المأمور به
٦٧ ص
(٢٧)
الفصل الثالث: في مباحث الامر المؤقت
٦٩ ص
(٢٨)
الفصل الرابع: في المباحث المتعلقة بالمأمور
٧٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس: في مباحث النهي
٧١ ص
(٣٠)
الباب الثالث: في العموم والخصوص وفيه فصول
٧٤ ص
(٣١)
الفصل الأول: في مباحث الألفاظ العامة
٧٥ ص
(٣٢)
الفصل الثاني: فيما الحق بالعموم
٨٠ ص
(٣٣)
الفصل الثالث: في المباحث المتعلقة بالخصوص
٨٣ ص
(٣٤)
الفصل الرابع: في مباحث الاستثناء
٨٦ ص
(٣٥)
الفصل الخامس: في بقية المخصصات
٨٩ ص
(٣٦)
الفصل السادس: في العام المخصوص
٩١ ص
(٣٧)
الفصل السابع: فيما الحق بالمخصصات
٩٣ ص
(٣٨)
الباب الرابع: في المجمل والمبين، وفيه فصول
٩٦ ص
(٣٩)
الفصل الأول: في تفسير ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب
٩٧ ص
(٤٠)
الفصل الثاني: فيما يحتاج إلى بيان
٩٨ ص
(٤١)
الفصل الثالث: فيما ادخل في المجمل
٩٩ ص
(٤٢)
الفصل الرابع: في البيان
١٠١ ص
(٤٣)
الفصل الخامس: في المبين له
١٠٢ ص
(٤٤)
الباب الخامس: في الافعال، وفيه فصلان
١٠٦ ص
(٤٥)
ا لفصل الأول: في أفعال النبي صلى الله عليه وآله
١٠٧ ص
(٤٦)
الفصل الثاني: في الوجوه التي تقع عليها أفعاله
١١٠ ص
(٤٧)
الباب السادس: في الاجماع، وفيه فصول
١١٢ ص
(٤٨)
الفصل الأول: في حقيقة الاجماع
١١٣ ص
(٤٩)
الفصل الثاني: في المجمعين
١١٨ ص
(٥٠)
الفصل الثالث: في كيفية العلم بالاجماع
١٢٠ ص
(٥١)
الباب السابع: في الاخبار وفيه مقدمة وفصول
١٢٣ ص
(٥٢)
المقدمة
١٢٤ ص
(٥٣)
الفصل الأول: في المتواتر من الاخبار
١٢٥ ص
(٥٤)
الفصل الثاني: في خبر الواحد
١٢٧ ص
(٥٥)
الفصل الثالث: في مباحث متعلقة بالمخبر
١٣٦ ص
(٥٦)
الفصل الرابع: في مباحث متعلقة بالخبر
١٣٩ ص
(٥٧)
الفصل الخامس: في التراجيح بين الاخبار المتعارضة
١٤١ ص
(٥٨)
الباب الثامن: في الناسخ والمنسوخ، وفيه فصول
١٤٥ ص
(٥٩)
الفصل الأول: في النسخ
١٤٦ ص
(٦٠)
الفصل الثاني: في الناسخ
١٥١ ص
(٦١)
الفصل الثالث: في المنسوخ
١٥٢ ص
(٦٢)
الباب التاسع: في الاجتهاد، وفيه فصول
١٦١ ص
(٦٣)
الفصل الأول: في حقيقة الاجتهاد
١٦٢ ص
(٦٤)
الفصل الثاني: في القياس
١٦٥ ص
(٦٥)
الباب العاشر: في فصول مختلفة
١٧٨ ص
(٦٦)
الفصل الأول: في المفتي والمستفتي
١٧٩ ص
(٦٧)
الفصل الثاني: في مسائل مختلفة:
١٨٤ ص
(٦٨)
أ - التصرفات غير معلومة الحكم
١٨٤ ص
(٦٩)
ب - الاستصحاب
١٨٨ ص
(٧٠)
ج - النافي للحكم
١٩٢ ص
(٧١)
الفصل الثالث: فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها
١٩٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ١٨١ - الفصل الأول: في المفتي والمستفتي
(١٨١)