الفصول المهمة في تأليف الأمة - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٤٢ - قول ابن حزم بعدم كفر المتأولين بسب الصحابة
قال عمر٢بحضرة النبي ٦ عن حاطب ـ وحاطب مهاجري بدري ـ : دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فما كان عمر بتكفيره حاطباً كافراً ، بل كان مخطئاً متأولاً ا ه.
قلت : لا يخفى انه جعل الملاك في التكفير إنما هو العناد لله ورسوله ، وهذا لا وجود له فيمن ينتحل دين الاسلام. نعم قد يكون الساب ( والعياذ بالله ) جاهلاً أو ذا شبهة أوردته ذلك المورد ، فيكون معذوراً.
ويدل على عدم كفر المسلم به اطلاق الأحاديث التي سمعتها في كل من الثاني والثالث والرابع والخامس من هذه الفصول فرجع.
وأيضاً يدل على عدم الكفر مضافاً إلى ذلك ما أورده القاضي عياض في الباب الأول من القسم الرابع من كتاب الشفا نقلاً عن القاضي اسماعيل وغير واحد من الأئمة أن رجلاً سب أبا بكر بمحضر منه٢، فقال له أبو برزة الأسلمي : يا خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال : اجلس ليس ذلك لأحد إلا لرسول الله ٩ [١١].
وفي ذلك الباب من الشفا أيضاً ان عامل عمر بن عبد العزيز بالكوفة استشاره في قتل رجل سب عمر٢، فكتب اليه : لا يحل قتل امرء مسلم بسب أحد من الناس إلا رجلاً سب رسول الله ٦ ، فمن سبه فقد حل دمه ا ه.
قلت : أفضى بنا الكلام إلى ما هو غير مقصود بالذات ، وليس الغرض إلا
[١١] وروى النسائي بالاسناد إلى أبي برزة الاسلمي قال : أتيت ابا بكر وقد أغلظ لرجل فرد عليه ، فقلت : يا خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال : اجلس فليس ذلك لاحد الا لرسول الله ٦.