الإمام المهدي عليه السلام بين التواتر وحساب الإحتمال
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
البعد الأول التشكيك في أصل الفكرة
٩ ص
(٤)
الاستدلال بالآيات في بطلان التشكيك
١٠ ص
(٥)
الاستدلال بالروايات على بطلان التشكيك
١١ ص
(٦)
البعد الثاني التشكيك في الولادة
١٣ ص
(٧)
أربع قضايا مهمّة
١٥ ص
(٨)
القضية الأولى طرق إثبات المسائل التاريخية
١٥ ص
(٩)
القضية الثانية في الخبر المتواتر
١٧ ص
(١٠)
القضية الثالثة في اختلاف الأخبار في الخصوصيات واشتراكها في مدلول واحد
١٨ ص
(١١)
القضية الرابعة الاجتهاد في مقابل النص
٢٠ ص
(١٢)
العامل الأول الأحاديث المتفق عليها بين الفريقين
٢٣ ص
(١٣)
العامل الثاني إخبار النبي والأئمة بولادة الإمام المهدي
٢٧ ص
(١٤)
العامل الثالث رؤية بعض الشيعة للإمام المهدي
٣٣ ص
(١٥)
العامل الرابع وضوح فكرة ولادة الإمام المهدي بين الشيعة
٣٩ ص
(١٦)
العامل الخامس السفراء الأربعة والتوقيعات
٤١ ص
(١٧)
العامل السادس تصرّف السلطة
٤٣ ص
(١٨)
العامل السابع كلمات المؤرخين
٤٥ ص
(١٩)
العامل الثامن تباني الشيعة واتفاقهم على ولادة الإمام المهدي
٤٧ ص
(٢٠)
حساب الاحتمال
٤٨ ص

الإمام المهدي عليه السلام بين التواتر وحساب الإحتمال - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠ - القضية الرابعة الاجتهاد في مقابل النص

تفاصيل وخصوصيات اُخرى ، لكن في أصل ولادة الإمام هي متفقة ، فالعلم يحصل والتواتر يثبت من هذه الناحية.

هذه القضية الثالثة.

القضية الرابعة :

وهي الأخيرة التي أردت الإشارة إليها : ليس من حق شخص أن يجتهد في مقابل النص ، فإذا كان عندنا نص صريح الدلالة وتام السند من كلتا الجهتين ، فلا حق لاحد أن يأتي ويقول أنا أجتهد في هذه المسألة.

فالله عزوجل يقول : ( وَأقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) [١] ، وهذه الآية بوضوح تدلّ على الطلب ، غاية ما في الأمر ليست صريحة في الطلب الوجوبي ، لكن في أصل الطلب ـ طلب الصلاة وطلب الزكاة ـ دلالتها صريحة وسند القرآن لا مناقشة فيه.

فلا يحق لاحد أن يقول : أنا أريد أن أجتهد في هذه المسألة وأقول هي لا تدل على الطلب !! ليس له هذا الحق ، وهذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص.

نعم إذا كان يجتهد في الدلالة ويقول لا تدل على الوجوب بل تدل على الاستحباب ، فهذا جيد ، لأنّ الدلالة ليست صريحة على الوجوب ، أمّا أن يجتهد في الدلالة على أصل الطلب ويقول أنا أجتهد وأقول لا تدل هذه على اصل الطلب في رأيي فهذا لا معنى له ، لأنّ دلالتها على الطلب صريحة والسند أيضاً قطعي.


[١] البقرة : ٤٣.