تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧
عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن جعل الابق والضالّة ، قال : لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٩١٦٥ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله ٧ : ان أمير المؤمنين ٧ قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم [١].
٥١ ـ باب ان المملوك اذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة ، وأنا
اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط ، والا فلا
[ ٢٩١٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، قال : قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبدالله ٧ ، قال : يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل : عارف ، واعتقه فلان ، فقال أبو عبدالله ٧ : ليت أنّي كنت أعتقته ، فقال السندي لابي عبدالله ٧ : انّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبدالله ٧ : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.
[١] التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٥ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٦.
الباب ٥١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٧.