تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩
١٣ ـ باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي
أرسل الكلب.
[ ٢٩٧٤٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن حمزة القميّ ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك؟ قال : لا يسمّي الاّ صاحبه الذي أرسله.
[ ٢٩٧٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا يجزى ان يسمّي الا الذي أرسل الكلب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٤ ـ باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا ، ثم وجد
ميتا لم يحل.
[ ٢٩٧٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
الباب ١٣
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٣.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٤.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٧ ، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.