تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].
[ ٩٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث بريرة ـ : ان النبي ٩ قال لعائشة : اعتقي ، فان الولاء لمن اعتق.
[ ٢٩١٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ في امرأة اعتقت رجلا ، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال : للّذي اعتقه ، الاّ ان يكون له وارث غيرها.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا كلّ ما قبله.
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٢].
[ ٢٩١١٠ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ٧ الرجل يموت ، ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب ٧ : لمولاه الاعلى.
[١] المقنع : ١٥٦.
[٢] الكافي ٦ : ١٩٨ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩٠٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٩٨ | ٥.
[١] التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩٠٨.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩٢٠.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٤.