تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤
٦٦ ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية
رجلا كان الموصي ، او امرأة
[ ٢٩٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب [١] ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي أوصتني : أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة.
ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا [٢].
٦٧ ـ باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.
[ ٢٩٢٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد ابن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ٧ ، قال : أتى النبيّ ٩ رجل ، فقال : يا رسول الله ٩ ان أبي عمد
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٨.
[١] في المصدر : أيوب.
[٢] مر في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب أحكام الوصايا.
الباب ٦٧
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٩.