تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠
٤٤ ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ،
وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها ، واستحباب استئذانه ،
وحكم العتق في المرض ، والوصية به
[ ٢٩١٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، ان أباه حدثه : ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وامها زينب بنت رسول الله ٧ ، فتزوجها بعد عليّ ٧ المغيرة بن نوفل ، انّها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين ٨ ، وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان ـ والمغيرة كاره لما يقولان ـ : اعتقت فلانا واهله؟ فتشير برأسها : أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها : نعم أم لا ، قلت : فاجازا ذلك لها؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ ايضا ، والصدوق كما تقدم في الوصايا [١].
[ ٢٩١٤٩ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولاهبة ، ولا نذر في مالها الا باذن زوجها ، الا في زكاة ، أو برّ والديها ، اوصلة قرابتها.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب [١].
الباب ٤٤
فيه حديثان
[١] التهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٦.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٥ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الوقوف ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النفقات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب النذر.
[١] الفقيه ٣ : ٢٧٧ | ١٣١٥.