تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال قال : اذا عمي المملوك فقد عتق.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ٢٩٠٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : اذا عمى ّالمملوك فلا رق عليه ، والعبد اذا جذم فلا رق عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، الا انه قال : اذا عمي العبد [١].
[ ٢٩٠٧٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ( أحمد ابن الحسن ) [١] ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ، عن ابيه ٨ في رجل جعل على نفسه عتق رقبة ، فأعتق اشلّ أعرج ، قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمى.
[ ٢٩٠٧٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البخترى ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ان امير المؤمنين ٧ قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والاعرج.
[١] الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٢ والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٨.
[١] الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٤.
٣ ـ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٨ | ١١٤٥.
[١] في الكافي : أحمد بن الحسين.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١١.