تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١
أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال رسول الله ٩ : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى يصبح ، فقال له رجل : ما منامه يا رسول الله!؟ قال : الليل منامه ، فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ، ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريس ويطير ، فاذا طار فاوتر له قوسك ، وانصب له فخك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله [٢].
[ ٢٩٨٠٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ٧ [١] ، قال : نهى رسول الله ٩ عن بيات [٢] الطير بالليل ، وقال : ان الليل امان لها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٣] وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى نفي التحريم [٤].
[١] التهذيب ٩ : ١٤ | ٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٤ | ٢٣١.
[٢] التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٦.
[٢] الكافي ٦ : ٢١٦ | ٣.
[١] في نسخة زيادة : انه « هامش المخطوط ».
[٢] في نسخة : إتيان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، والبيات : صيد الطير ليلا ، وهو في الاصل الايقاع بالعدو ليلا. ( الصحاح ١ : ٢٤٥ ).
[٣] التهذيب ٩ : ١٤ | ٥١.
[٤] ياتي في البابين ٢٩ و ٣١ من هذه الابواب.