تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧
١٧ ـ باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم
نذر الشكر والزجر.
[ ٢٩٦٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : اي شيء لا نذر في [١] معصية؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا ، فلا حنث عليك فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير ، الاّ انّه قال : اي شيء لا نذر فيه؟ [٢].
ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير [٣].
وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن ابي بكر ، عن حفص بن سوقة ، وعبدالله بن بكير ، عن زرارة مثله [٤].
[ ٢٩٦٤١ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر ٧ قال : قال رسول الله ٩ : لا رضاع بعد فطام ، إلى ان قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
[ ٢٩٦٤٢ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ ٧ ـ في
الباب ١٧
فيه ١٢ حديثا
[١] الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٤.
[١] في الاستبصار : فيه ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٥٧.
[٣] الاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٤.
[٤] التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٤.
[٢] الفقيه ٣ | ٢٢٧ | ١٠٧٠ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ ابواب الايمان.
[٣] الخصال : ٦٢١ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.