تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩
٣٠ ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولاها الله.
[ ٢٩٥١٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي جعفر الثاني ٧ : في قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) [١] ، وقوله عزّ وجلّ : ( والنجم إذا هوى ) [٢] وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ.
[ ٢٩٥٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ٧ ، عن آبائه ، عن النبى ٩ ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك ، وحياة فلان.
[ ٢٩٥٢١ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه
الباب ٣٠
فيه ١٥ حديث
[١] الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١٢٠.
[١] الليل ٩٢ : ١ و ٢.
[٢] النجم ٥٣ : ١.
[٢] الفقيه ٤ : ٥ | ١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الايلاء.