تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢
٤٦ ـ باب أنه إنما يضاعف فداء الصيد على المحرم في
الحرم فيما دون البدنة ، فإذا بلغ البدنة ، لم يلزم التضعيف
[ ١٧٣١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لانه أعظم ما يكون ، قال الله عزّ وجلّ : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) [١].
[ ١٧٣١٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل ـ وسماه ـ عن أبي عبدالله ٧ في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
٤٧ ـ باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه
لكل مرة كفارة
[ ١٧٣١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ في
الباب ٤٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٤ : ٣٩٥ | ٥.
[١] الحج ٢٢ : ٣٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٢ | ١٢٩٤.
وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣٩٤ | ١.