تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦
عبد الرحمن ـ يعنى ابن أبي نجران ـ عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ٧ قال : مر رسول الله ٩ على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه [١] فقال : أتؤذيك هوامك؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [٢] فأمره رسول الله ٩ بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبدالله ٧ : وكل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن ( فمن لم يجد ) (٣) فعليه كذا فالاول بالخيار (٤).
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٥).
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ مثله ، إلا أنه قال : فالاول الخيار (٦).
[ ١٧٤٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال الله تعالى في كتابه : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [١] فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم
[١] في الكافي زيادة : وهو محرم ( هامش المخطوط ).
[٢] و (٣) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٤) في نسخة : فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).
(٥) المقنع : ٧٥.
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٨ | ٢ ، وفيه : فالاولى الخيار.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٣ | ١١٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٥ | ٦٥٧.
[١] البقرة ٢ : ١٩٦.