تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧
محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي قبالة الكعبة.
[ ١٧٧١٤ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عنهم : قال : يكره الاحتذاء ـ وفي نسخة الاحتباء ـ في المسجد الحرام تعظيما للكعبة.
[ ١٧٧١٥ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ) [١] ، عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا عبدالله ٧ يكره الاحتباء للمحرم ، قال : ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة.
أقول الاول لبيان الجواز فلا ينافي الكراهية ، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجا عما كان في زمن الرسول ٩.
وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه [٢].
٣٢ ـ باب أنه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب ، وأن يمنع
الحاج من نزول دورها ، وأن يؤخذ لها اجرة
[ ١٧٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٢٨ | ٥٤٨.
٦ ـ علل الشرائع : ٤٤٦ | ١.
[١] في المصدر : أحمد بن يحيى.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٢٤٣ | ١.