تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل [١] يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله (٣).
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ مثله (٣).
أقول : ويدل على نفي وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج (٤).
١٥ ـ باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم لزمه بدنة
والحج من قابل
[ ١٧٤٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخراز ، عن صباح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ٧ قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال :
[١] في المصدر : عن المحرم.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٦ | ٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٧ | ١١٢٤.
(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٤ : ٣٧٦ | ٦.