تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧
الاعرج أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن بيضة نعام أكلت في الحرم ، فقال : تصدق بثمنها.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى [١] ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان [٢] ، عن سعيد بن عبدالله (٣) (٤).
أقول : هذا محمول على كون الآكل محلا لما مر (٥).
٢٥ ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه
وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ،
فما نتج كان هديا بالغ الكعبة
[ ١٧٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ، فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل [١] عدة البيض [٢] من الابل.
[١] في المصدر : عدة من أصحابنا ...
[٢] في المصدر : الحسن ، عن علي بن النعمان.
(٣) في المصدر : سعد بن عبدالله ، والصواب ما في المتن.
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٧ | ٢٣.
(٥) مر في الحديث ٥ من هذا الباب.
الباب ٢٥
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٣٥٦ | ١٢٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٣ | ٦٨٩.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في الاستبصار زيادة : للنعام ( هامش المخطوط ).