تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل.
أقول : المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى (١) ، وياتي هنا (٢) ، وفي أحاديث العمرة (٣).
[ ١٨١٧٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لابراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى ٧ عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب.
[ ١٨١٧٥ ] ٦ ـ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ، عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث ، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
[ ١٨١٧٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه ٧ قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ٧ وسعى بين
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الباب ٩ من ابواب العمرة.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٩ | ١٥٢٤ ، باختصار.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٤ | ٨٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٢ | ٨٠٥.
٧ ـ التهذيب ٥ : ١٦٢ | ٥٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ | ٨٥٣.