تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج (٣) ، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء ، حمله الشيخ على حال الاختيار (٤) لما مر (٥) ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاخير في أحكام السفر (٦) ، وفي الدفن (٧).
٦٥ ـ باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من
قدمه عليه
[ ١٨١٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال : قلت : لابي الحسن ٧ : جعلت فداك متمتع زار البيت ، فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ، ثم سعى ، قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
(٢) التهذيب ٥ : ١٣٢ | ٤٣٦.
(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب اقسام الحج.
وتقدم ما يدل على جواز تقديم القارن والمفرد ، طواف الحج والسعي على الموقفين اختياراً. دون طواف النساء ـ اختيارا ـ الا لضرورة في الباب ١٤ من ابواب اقسام الحج.
(٤) راجع التهذيب ٥ : ١٣٢ | ذيل الحديث ٤٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ | ذيل الحديث ٨٩٨.
(٥) مر في الحديث ١ من هذا الباب.
(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من ابواب آداب السفر.
(٧) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب الدفن.
الباب ٦٥
فيه حديثان
[١] الكافي ٤ : ٥١٢ | ٥.
[١] التهذيب ٥ : ١٣٣ | ٤٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ | ٧٩٩.