تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١
١٩ ـ باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط
[ ١٧٨٧٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : ـ في وصية النبي ٩ لعلي ٧ ـ قال : يا علي ، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ في الاسلام ، حرم نساء الآباء على الابناء ـ إلى أن قال : ـ ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عزّ وجلّ ذلك في الاسلام.
[ ١٧٨٧٤ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أبي بكر ، عن حنان بن سدير ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ٧ قال : قلت : لاي علة صار [١] الطواف سبعة أشواط؟ فقال : إن [٢] الله قال للملائكة ( إني جاعل في الارض خليفة ) فردوا عليه وقالوا : ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) فقال [٣] : ( إني أعلم ما لا تعلمون ) [٤] وكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام ،
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ٢٦٤ | ٨٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] علل الشرائع : ٤٠٦ | ١.
[١] في المصدر : لم صار.
[٢] في المصدر : فقال : لان.
[٣] في المصدر : قال الله.
[٤] البقرة ٢ : ٣٠.