تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠
[ ١٧١٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل قتل طيرا من طير [١] الحرم وهو محرم في الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٢ ـ باب أن الحمام ونحوه حتى الاهلي إذا ادخل الحرم
وجب على من هو معه إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح
وجب حفظه ، ولو بالايداع حتى يستوي ريشه ثم يخلى
سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
[ ١٧١٦١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ٧ فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه وأسقاه ، فاذا استوى جناحاه خلّى عنه.
[ ١٧١٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر ٧ عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ | ٧٥١.
[١] في المصدر : طيور.
[٢] تقدم في الباب ٣ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١ ، وفي الابواب ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ١٣ حديثا
[١] الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٣٠.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٨ | ٧٣٥.