تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله [٣].
[ ١٧٧٢٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٢].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، وإبراهيم بن عمر جميعا قال : قال أبو عبدالله ٧ وذكر مثله [٣].
[ ١٧٧٢٧ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنة.
٣٤ ـ باب استحباب دخول الكعبة
[ ١٧٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
[٣] الفقيه ٢ : ٢٥١ | ١٢٠٦.
[٣] الكافي ٤ : ٢٨١ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الطواف.
[١] في التهذيب : مختون ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ١٢٦ | ٤١٤.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٥٠ | ١٢٠٥.
٤ ـ قرب الاسناد : ٤٧.
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٥٢٧ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٧٥ | ٩٤٤.