تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣
أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
١٦ ـ باب أن المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور
إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسراً
[ ١٧٤١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة.
[ ١٧٤١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ٧ : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا [١] فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة.
ثم قال : أما إني لم أجعل عليه هذا ( لانه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر ) [٢] إلى ما لا يحل له.
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٤ | ١١١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ | ٦٤٦.
الباب ١٦
فيه ٥ احاديث
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٥ | ١١١٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٢٥ | ١١١٥.
[١] في الكافي وفي الموضع الاول من العلل : بين ذلك ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي وفي الموضع الاول من العلل : من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر ( هامش المخطوط ).