حوارات مفتوحة مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤ - تضافر السنة على النصف
٢. أخرج البيهقي بسنده عن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحرّ على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مائة من الإبل، فقوّم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الّذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يُكلّف الأعرابي الذهب ولا الورق .[١]
٣. أخرج البيهقي عن حمّاد عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: عقل المرأة على النصف من دية عقل الرجل من النفس وفيما دونها [٢]، والمراد بإبراهيم، هو إبراهيم النخعي (المتوفّى ٩٣ هـ) وهو لم يدرك عليّ بن أبي طالب، والسند منقطع.
٤. أخرج النسائي والدارقطني، وصحّحه ابن خزيمة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من ديته» [٣].
[١] سنن البيهقي: ٨ / ٩٥. [٢] نفس المصدر السابق. [٣] التاج الجامع للأُصول: ٣ / ١١; بلوغ المرام برقم ١٢١٢ .