الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٥ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
١٣ ص
(٤)
١٥ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
1 اختلاف القراءة
١٨ ص
(٧)
2 التمسّك بروايات الغسل المنسوخة
٢١ ص
(٨)
3 إشاعة الغسل من قبل السلطة
٢٣ ص
(٩)
٢٥ ص
(١٠)
٣٠ ص
(١١)
٣٥ ص
(١٢)
الغَسل وقراءة النصب
٣٦ ص
(١٣)
الغسل وقراءة الجرّ
٣٨ ص
(١٤)
٤٠ ص
(١٥)
٤٤ ص
(١٦)
1 الغَسل يشمل المسح
٤٦ ص
(١٧)
2 نسخ السنّة للكتاب
٤٧ ص
(١٨)
3 التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء
٤٩ ص
(١٩)
4 سهولة غسل الرجلين دون الشعر
٥١ ص
(٢٠)
5 اتباع السلف في الغسل
٥٣ ص
(٢١)
6 التحديد آية الغسل
٥٤ ص
(٢٢)
7 المرجع هو السنّة بعد تعارض القراءتين
٥٦ ص
(٢٣)
8 الغسل إضافة من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٥٨ ص
(٢٤)
9 التمسك بالمصالح
٦٠ ص
(٢٥)
10 اعتراض الجملة لبيان الترتب
٦٢ ص
(٢٦)
٦٣ ص
(٢٧)
1 ما روي عن رسول اللّه ـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ حول مسح الأرجل
٦٣ ص
(٢٨)
2 ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل
٧٠ ص
(٢٩)
٧٥ ص
(٣٠)
٧٨ ص
(٣١)
٨٨ ص
(٣٢)
٩٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١ - ٩ التمسك بالمصالح
للمصالح الواقعية ولا يجب علينا أن نقف عليها، فأي مصلحة في المسح على الرأس ولو بمقدار اصبع أو اصبعين حتى قال الشافعي: إذا مسح الرأس باصبع واحدة أو بعض اصبع أو باطن كفه، أو أمر مَن يمسح له أجزأه ذلك؟!
وهناك كلمة قيّمة للإمام شرف الدين الموسوي نأتي بنصها، قال ـرحمه اللّهـ: نحن نؤمن بأنّ الشارع المقدّس لاحظ عباده في كل ما كلّفهم به من أحكامه الشرعية، فلم يأمرهم إلاّ بما فيه مصلحتهم، ولم ينههم إلاّ عمّـا فيه مفسدة لهم، لكنّه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً من حيث المصالح والمفاسد ب آراء العباد، بل تعبّدهم بأدلّة قويّة عيّنها لهم، فلم يجعل لهم مندوحة عنها إلى ما سواها. وأوّل تلك الأدلّة الحكيمة كتاب اللّه عزّ وجلّ، وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه، أمّا نقاء الأرجل من الدنس