الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧ - ٧ المرجع هو السنّة بعد تعارض القراءتين

واحدة فلهما حكم آيتين، فلابدّ لنا أن نسعى ونجتهد في تطبيقهما أوّلاً، مهما أمكن، لأنّ الأصل في الدلائل الإعمال دون الإهمال كما تقرر عند أهل الأُصول، ثمّ نطلب بعد ذلك الترجيح بينهما، ثمّ إذا لم يتيسر لنا الترجيح فنتركهما ونتوجّه إلى الدلائل الأُخر من السنّة.[ ١ ]

، لكن إمّا عطفاً على المحل فتُنصب أو عطفاً على الظاهر فتُجر.
[١] روح المعاني:٦/٧٤.