الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٥ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
١٣ ص
(٤)
١٥ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
1 اختلاف القراءة
١٨ ص
(٧)
2 التمسّك بروايات الغسل المنسوخة
٢١ ص
(٨)
3 إشاعة الغسل من قبل السلطة
٢٣ ص
(٩)
٢٥ ص
(١٠)
٣٠ ص
(١١)
٣٥ ص
(١٢)
الغَسل وقراءة النصب
٣٦ ص
(١٣)
الغسل وقراءة الجرّ
٣٨ ص
(١٤)
٤٠ ص
(١٥)
٤٤ ص
(١٦)
1 الغَسل يشمل المسح
٤٦ ص
(١٧)
2 نسخ السنّة للكتاب
٤٧ ص
(١٨)
3 التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء
٤٩ ص
(١٩)
4 سهولة غسل الرجلين دون الشعر
٥١ ص
(٢٠)
5 اتباع السلف في الغسل
٥٣ ص
(٢١)
6 التحديد آية الغسل
٥٤ ص
(٢٢)
7 المرجع هو السنّة بعد تعارض القراءتين
٥٦ ص
(٢٣)
8 الغسل إضافة من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٥٨ ص
(٢٤)
9 التمسك بالمصالح
٦٠ ص
(٢٥)
10 اعتراض الجملة لبيان الترتب
٦٢ ص
(٢٦)
٦٣ ص
(٢٧)
1 ما روي عن رسول اللّه ـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ حول مسح الأرجل
٦٣ ص
(٢٨)
2 ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل
٧٠ ص
(٢٩)
٧٥ ص
(٣٠)
٧٨ ص
(٣١)
٨٨ ص
(٣٢)
٩٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦ - ١ الغَسل يشمل المسح
١. الغَسْل يشمل المسح
زعم الجصاص انّ آية الوضوء مجملة فلابدّ من العمل بالاحتياط، وهو الغَسْل المشتمل على المسح أيضاً، بخلاف المسح فانّه خال عن الغسل ثمّ رفع ابهام الآية بادعاء اتّفاق الجميع على انّه لو غَسَل فقد أدّى الفرض.[ ١ ]
يلاحظ عليه: أوّلاً: بأنّه كيف يرمي الآية بالإجمال مع أنّها واضحة الدلالة، لأنّها بصدد بيان ما هو الواجب على عامة المصلّين عند القيام إلى الصلاة، ومثل هذا يجب أن يكون مبيّن المراد، غير محتمل إلاّ لمعنى واحد، وإنّما دعاه إلى القول بالإجمال الفرار عن ظاهر الآية الدالّ على أنّ فريضة الأرجل هو المسح لا الغسل.
وثانياً: أنّ ما يقوله إنّ الغسل يشمل المسح دون العكس فانّه خال من الغسل، غير صحيح، لأنّ المراد من الغسل في المقام هو إسالة الماء على العضو، كما أنّ المراد من المسح فيها هو إمرار اليد على العضو بالبلل
[١] أحكام القرآن:٢/٣٤٦.