الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٥ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
١٣ ص
(٤)
١٥ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
1 اختلاف القراءة
١٨ ص
(٧)
2 التمسّك بروايات الغسل المنسوخة
٢١ ص
(٨)
3 إشاعة الغسل من قبل السلطة
٢٣ ص
(٩)
٢٥ ص
(١٠)
٣٠ ص
(١١)
٣٥ ص
(١٢)
الغَسل وقراءة النصب
٣٦ ص
(١٣)
الغسل وقراءة الجرّ
٣٨ ص
(١٤)
٤٠ ص
(١٥)
٤٤ ص
(١٦)
1 الغَسل يشمل المسح
٤٦ ص
(١٧)
2 نسخ السنّة للكتاب
٤٧ ص
(١٨)
3 التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء
٤٩ ص
(١٩)
4 سهولة غسل الرجلين دون الشعر
٥١ ص
(٢٠)
5 اتباع السلف في الغسل
٥٣ ص
(٢١)
6 التحديد آية الغسل
٥٤ ص
(٢٢)
7 المرجع هو السنّة بعد تعارض القراءتين
٥٦ ص
(٢٣)
8 الغسل إضافة من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٥٨ ص
(٢٤)
9 التمسك بالمصالح
٦٠ ص
(٢٥)
10 اعتراض الجملة لبيان الترتب
٦٢ ص
(٢٦)
٦٣ ص
(٢٧)
1 ما روي عن رسول اللّه ـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ حول مسح الأرجل
٦٣ ص
(٢٨)
2 ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل
٧٠ ص
(٢٩)
٧٥ ص
(٣٠)
٧٨ ص
(٣١)
٨٨ ص
(٣٢)
٩٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١
ضرورة يُلجــأ إليهـا.[ ١ ]
٢.قال علاء الدين البغدادي في تفسيره المسمى بالخازن: وأمّا من جعل كسر اللام في «الأرجل» على مجاورة اللفظ دون الحكم. واستدل بقولهم: «جحر ضب خرب» و قال: الخرب نعت للجحر لا الضب، وإنّما أخذ إعراب الضب للمجاورة فليس بجيّد لوجهين:
أ. لأنّ الكسر على المجاورة إنّما يحمل لأجل الضرورة في الشعر، أو يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس، لأنّ الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر.
ب. ولأنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون واو العطف، امّا مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب.[ ٢ ]
٣. أنكر السيرافي وابن جنّي الخفض على الجوار وتأوّلا قولهم «خرب» بالجر على أنّه صفة للضب، و من
[١] معاني القرآن واعرابه:٢/١٥٣.
[٢] تفسير الخازن:٢/١٦.