الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٥ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
١٣ ص
(٤)
١٥ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
1 اختلاف القراءة
١٨ ص
(٧)
2 التمسّك بروايات الغسل المنسوخة
٢١ ص
(٨)
3 إشاعة الغسل من قبل السلطة
٢٣ ص
(٩)
٢٥ ص
(١٠)
٣٠ ص
(١١)
٣٥ ص
(١٢)
الغَسل وقراءة النصب
٣٦ ص
(١٣)
الغسل وقراءة الجرّ
٣٨ ص
(١٤)
٤٠ ص
(١٥)
٤٤ ص
(١٦)
1 الغَسل يشمل المسح
٤٦ ص
(١٧)
2 نسخ السنّة للكتاب
٤٧ ص
(١٨)
3 التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء
٤٩ ص
(١٩)
4 سهولة غسل الرجلين دون الشعر
٥١ ص
(٢٠)
5 اتباع السلف في الغسل
٥٣ ص
(٢١)
6 التحديد آية الغسل
٥٤ ص
(٢٢)
7 المرجع هو السنّة بعد تعارض القراءتين
٥٦ ص
(٢٣)
8 الغسل إضافة من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٥٨ ص
(٢٤)
9 التمسك بالمصالح
٦٠ ص
(٢٥)
10 اعتراض الجملة لبيان الترتب
٦٢ ص
(٢٦)
٦٣ ص
(٢٧)
1 ما روي عن رسول اللّه ـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ حول مسح الأرجل
٦٣ ص
(٢٨)
2 ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل
٧٠ ص
(٢٩)
٧٥ ص
(٣٠)
٧٨ ص
(٣١)
٨٨ ص
(٣٢)
٩٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦ - ٧ المرجع هو السنّة بعد تعارض القراءتين
قال المرتضى: إنّ الآية تضمّنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عليه مغسول محدود وهما اليدان، ثمّ استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدود وهو الرأس فيجب أن تكون الأرجل ممسوحة وهي محدودة ومعطوفة عليه دون غيره، لتتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود وفي عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود.[ ١ ]
٧. المرجع هو السنّة بعد تعارض القراءتين
ذهب الآلوسي إلى أنّ القراءتين المتواترتين المتعارضتين كأنّهما آيتان متعارضتان، والأصل في مثله هو السقوط والرجوع إلى السنّة؟
قال: إنّ القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين، بل بإطباق أهل الإسلام كلّهم، ومن القواعد الأُصولية عند الطائفتين انّ القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية
[١] الانتصار:٢٤.