الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٦

وقف عليها ولم يتأمّل فيها.

وقد تبعه الشيخ إسماعيل البروسوي قائلاً: ذهبت الروافض إلى أنّ الواجب في الرجلين المسح، ورووا في المسح خبراً ضعيفاً شاذّاً.[ ١ ]

وكذلك ادّعى الآلوسي تشبّث الشيعة برواية واحدة حيث قال:

ولا حجّة لهم في دعوى المسح إلاّ بما روي عن علي (كرم اللّه تعالى وجهه )(انّه مسح[ ٢ ] وجهه ويديه، ومسح رأسه ورجليه، وشرب فضل طهوره قائماً).[ ٣ ]

ولو كان البروسوي والآلوسي معذورين في هذا العزو، وأنّه ليس لوجوب المسح أيّ دليل سوى رواية شاذّة، فليس هناك عذر لمن وقف على هذه الروايات


[١] تفسير روح البيان:٢/٣٥١.
[٢] كذا في المصدر، والصحيح: غسل.
[٣] روح المعاني:٦/٨٧.