الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٥ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
١٣ ص
(٤)
١٥ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
1 اختلاف القراءة
١٨ ص
(٧)
2 التمسّك بروايات الغسل المنسوخة
٢١ ص
(٨)
3 إشاعة الغسل من قبل السلطة
٢٣ ص
(٩)
٢٥ ص
(١٠)
٣٠ ص
(١١)
٣٥ ص
(١٢)
الغَسل وقراءة النصب
٣٦ ص
(١٣)
الغسل وقراءة الجرّ
٣٨ ص
(١٤)
٤٠ ص
(١٥)
٤٤ ص
(١٦)
1 الغَسل يشمل المسح
٤٦ ص
(١٧)
2 نسخ السنّة للكتاب
٤٧ ص
(١٨)
3 التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء
٤٩ ص
(١٩)
4 سهولة غسل الرجلين دون الشعر
٥١ ص
(٢٠)
5 اتباع السلف في الغسل
٥٣ ص
(٢١)
6 التحديد آية الغسل
٥٤ ص
(٢٢)
7 المرجع هو السنّة بعد تعارض القراءتين
٥٦ ص
(٢٣)
8 الغسل إضافة من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٥٨ ص
(٢٤)
9 التمسك بالمصالح
٦٠ ص
(٢٥)
10 اعتراض الجملة لبيان الترتب
٦٢ ص
(٢٦)
٦٣ ص
(٢٧)
1 ما روي عن رسول اللّه ـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ حول مسح الأرجل
٦٣ ص
(٢٨)
2 ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل
٧٠ ص
(٢٩)
٧٥ ص
(٣٠)
٧٨ ص
(٣١)
٨٨ ص
(٣٢)
٩٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢ - ٤ سهولة غسل الرجلين دون الشعر
يلاحظ عليه: أنّه اجتهاد مقابل النص وتفلسف في الأحكام.
فأمّا الأوّل: فأيّ مشقّة في غسل الشعر إذا كان المغسول جزءاً منه فإنّه الواجب في المسح، فليكن كذلك عند الغسل.
وأمّا الثاني: فلأنّ التمسك بالشَّبه ضعيف جداً، إذ كم من متشابهين يختلفان في الحكم.
وأفسد منه هو الوجه الثالث فإنّ كون الرِّجْلين معرّضتين للخبث لا يقتضي تعيّـن الغسل، فإنّ القائل بالمسح يقول بأنّه يجب أن تكون الرِّجل طاهرة من الخبث ثمّ تمسح.
ولعمري إنّ هذا الوجه وما تقدّمه للزمخشري تلاعب بالآية لغاية دعم المذهب، والجدير بالفقيه الواعي هو الأخذ بالآية، سواء أوافقت مذهب إمامه أم لا. ولصاحب المنار كلمة قيّمة في حقّ هؤلاء الذين يقدّمون فتاوى الأئمّة على الكتاب العزيز والسنّة الصحيحة يقول: