الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣

على المسح قائلين بأنّ قوله (وأرجلكم) ، ونذكر بعض تلك الكلمات:

، وسواء قرئ بخفض اللام أو فتحها، فهي على كلّ حال عطف على الرؤوس امّا على اللفظ و إمّا على الموضع، ولا يجوز غير ذلك.[ ١ ]

وقال الرازي: أمّا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل.

في محل النصب، ولكنّها مجرورة بالباء، فإذا عطف الأرجل على
[١] المحلى:٢/٥٦.