المسلم يرث الكافر دون العكس
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
توريث الكافر من المسلم
٥ ص
(٤)
توريث المسلم من الكافر
٦ ص
(٥)
استعراض كلمات الفقهاء
٧ ص
(٦)
الكتاب حجّة قطعية لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي
٩ ص
(٧)
أدلّة القائلين بالتوريث
١٢ ص
(٨)
1 إطلاقات الكتاب العزيز
١٢ ص
(٩)
2 إجماع الإمامية على الإرث
١٤ ص
(١٠)
3 الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
١٧ ص
(١١)
علاج الروايات المتعارضة
٢١ ص
(١٢)
4 الآثار المروية في السنن
٢٥ ص
(١٣)
5 حرمان المسلم خلاف الامتنان
٢٧ ص
(١٤)
أدلّة القائلين بعدم التوريث
٢٩ ص
(١٥)
1 حديث عمرو بن شعيب
٢٩ ص
(١٦)
2 حديث أُسامة
٣٣ ص
(١٧)
3 حديث عامر الشعبي
٣٥ ص
(١٨)
4 الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة
٣٦ ص
(١٩)
5 انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم
٤٠ ص
(٢٠)
التوارث بين العقلاء نتيجة العلقة التكوينية لا الولاية الشرعيّة
٤١ ص
المسلم يرث الكافر دون العكس - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - ٥ انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم
٥. انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم
استدلّ القائل بنفي التوريث مطلقاً بوجه آخر، وهو انّه سبحانه قال: (وَالّذِينَ كَفَرُوا بَعضهُم أولياءُ بَعْض)[ ١ ] فإنّ الآية بصدد بيان نفي الولاية من الكفّار والمسلمين، فإن كان المراد به الإرث فهو إشارة إلى أنّه لا يرث المسلم الكافر، وإن كان المراد به مطلق الولاية ففي الإرث الولاية لأحدهما على الآخر.[ ٢ ]
وقال ابن حجر: إنّ التوارث يتعلّق بالولاية، ولا ولاية بين المسلم والكافر، لقوله تعالى: (لاَ تتَّخِذُوا اليَْهُودَ وَالنَّصارَى أَولياءَ بَعْضُهُمْ أَولياءُ بعْض)[ ٣ ] .[ ٤ ]
يلاحظ عليه بأمرين:
أوّلاً: بأنّ الإرث من آثار الولاية في العتق وضمان الجريرة، فميراث المعتَق للمعتِق لأجل الولاء، وهكذا الأمر في
[١] الأنفال:٧٣.
[٢]المبسوط للسرخسي:٣٠/٣٠.
[٣]المائدة:٥١.
[٤] فتح الباري:١٢/٥٠.