سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥
ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق. [١] وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال لأبي يوسف: إنّ الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إنّ اللّه أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمر في كتابه التزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اللّه، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد اللّه عزّ وجلّ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثم ذكر حكم تظليل المحرم. [٢] قال الطبرسي: قال المفسرون: أُمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدّة ولا الرجل الطلاق. وقيل: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن
[١]- الوسائل: ١٥، الباب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث ٣.
[٢]- الوسائل: ج ١٥ الباب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ١٢ ولاحظ بقية أحاديث الباب.