سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤

السابعة تجد أنّها بصدد بيان أحكام الطلاق، لأنّه المقصود الأصلي، لا الرجوع المستفاد من قوله: (فَأَمْسِكُوهُنَّ) وقد ذكر تبعا.
وهذا هو المرويّ عن أئمتنا (عليهم السلام). روى محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوَي عدل كما أمرك اللّه؟ فقال: لا، فقال: اذهب فانّ طلاقك ليس بشي‌ء. [١] وروى بكير بن أعين عن الصادقين (عليهما السلام) أنّهما قالا: «وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إيّاها بطلاق». [٢] وروى الفضلاء من أصحابب الإمام الباقر الصادق كزرارة ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل عنهما (عليهما السلام) في حديث انّهما قالا: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع‌


[١]- الوسائل: ج ١٥ الباب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٧ و ٣ ولاحظ بقية أحاديث الباب.
[٢]- الوسائل: ج ١٥ الباب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٧ و ٣ ولاحظ بقية أحاديث الباب.