ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
اقسام الطهارة
٢ ص
(٣)
القول في الوضوء قبل الوقت
٢ ص
(٤)
حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث
٢ ص
(٥)
القول في الحسين بن المختار وتوثيقه
٣ ص
(٦)
جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب
٣ ص
(٧)
فيما يستحب الوضوء به
٤ ص
(٨)
القول في تجديد الوضوء واستحبابه
٤ ص
(٩)
في وجوب نية الرفع في الوضوء
٤ ص
(١٠)
لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة
٤ ص
(١١)
ما يجب له الغسل
٥ ص
(١٢)
وجوب الغسل على الجنب للصوم
٥ ص
(١٣)
القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه
٦ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٦ ص
(١٥)
جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٧ ص
(١٦)
استحباب الغسل للزيارة
٧ ص
(١٧)
القول في تداخل الأغسال
٨ ص
(١٨)
فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب
٨ ص
(١٩)
حجة القول بعدم تداخل الأغسال
١٠ ص
(٢٠)
فيما يجب له التيمم
١٠ ص
(٢١)
القول في تيمم المجنب في المسجدين
١٠ ص
(٢٢)
الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين
١١ ص
(٢٣)
ما يستحب له التيمم
١١ ص
(٢٤)
في أسباب الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة
١٢ ص
(٢٦)
ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء
١٤ ص
(٢٧)
الكلام في المذي والوذي والودي
١٤ ص
(٢٨)
في عدم كون مس الفرج ناقضا
١٤ ص
(٢٩)
القبلة لا تنقض الوضوء
١٥ ص
(٣٠)
آداب التخلي
١٥ ص
(٣١)
وجوب ستر العورة حالة التخلي
١٥ ص
(٣٢)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٦ ص
(٣٣)
في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء
١٦ ص
(٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
١٧ ص
(٣٥)
وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء
١٧ ص
(٣٦)
في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار
١٨ ص
(٣٧)
العدد الواجب في الحجار
١٨ ص
(٣٨)
في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه
١٩ ص
(٣٩)
في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء
٢٠ ص
(٤٠)
وجوب الاستبراء وكيفيته
٢٠ ص
(٤١)
كيفية الدعاء عند الاستنجاء
٢١ ص
(٤٢)
استحباب الجمع بين الماء والأحجار
٢١ ص
(٤٣)
كراهة البول في الماء جاريا وراكدا
٢٢ ص
(٤٤)
كراهة الاستنجاء باليمين
٢٢ ص
(٤٥)
وجوب النية في الوضوء
٢٢ ص
(٤٦)
وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة
٢٣ ص
(٤٧)
عدم وجوب نية الوجوب والندب
٢٣ ص
(٤٨)
وجوب التقرب في النية
٢٤ ص
(٤٩)
وجوب الاستدامة في النية
٢٤ ص
(٥٠)
ضم نية الرياء يبطل النية
٢٥ ص
(٥١)
فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره
٢٦ ص
(٥٢)
عدم جواز الغسل منكوسا
٢٧ ص
(٥٣)
وجوب البداءة بالأعلى في الغسل
٢٧ ص
(٥٤)
وجوب تخليل اللحية وان خفت
٢٧ ص
(٥٥)
وجوب غسل اليدين من المرفقين
٢٨ ص
(٥٦)
فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة
٢٩ ص
(٥٧)
كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين
٢٩ ص
(٥٨)
عدم جواز المسح على الحائل
٣٠ ص
(٥٩)
تعريف الكعب والواجب مسحه
٣١ ص
(٦٠)
جواز المسح على الرجلين منكوسا
٣٣ ص
(٦١)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٣٤ ص
(٦٢)
وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٥ ص
(٦٣)
وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة
٣٥ ص
(٦٤)
وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب
٣٦ ص
(٦٥)
وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة
٣٦ ص
(٦٦)
حكم ذي الجبيرة
٣٧ ص
(٦٧)
الحاق الجروح والقروح بالجبيرة
٣٧ ص
(٦٨)
حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو
٣٨ ص
(٦٩)
حكم المسلوس والمبطون في الوضوء
٣٩ ص
(٧٠)
ما يستحب للمتوضئ
٤٠ ص
(٧١)
القول في صفوان هل هو صحيح أم لا
٤٠ ص
(٧٢)
الأدعية المأثورة في الوضوء
٤١ ص
(٧٣)
استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
٤٢ ص
(٧٤)
كراهة الاستعانة في الوضوء
٤٢ ص
(٧٥)
حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث
٤٤ ص
(٧٦)
لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله
٤٤ ص
(٧٧)
فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين
٤٥ ص
(٧٨)
حكم من نسى فريضة مجهولة
٤٦ ص
(٧٩)
غسل الجنابة
٤٧ ص
(٨٠)
تعريف الاستخدام
٤٨ ص
(٨١)
وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة
٤٨ ص
(٨٢)
أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر
٤٩ ص
(٨٣)
إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين
٥٠ ص
(٨٤)
حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته
٥٠ ص
(٨٥)
عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك
٥١ ص
(٨٦)
فيما يحرم على الجنب
٥٢ ص
(٨٧)
فيما يكره للجنب
٥٣ ص
(٨٨)
ترجيح الوجوب النفسي للغسل
٥٤ ص
(٨٩)
وجوب النية وغسل البشرة في الغسل
٥٥ ص
(٩٠)
وجوب الترتيب في الغسل
٥٦ ص
(٩١)
حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس
٥٧ ص
(٩٢)
فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل
٥٨ ص
(٩٣)
حكم من بال ولم يستبرئ
٥٩ ص
(٩٤)
مستحبات الغسل
٥٩ ص
(٩٥)
في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر
٦٠ ص
(٩٦)
صفة دم الحيض
٦١ ص
(٩٧)
سن اليأس للقرشية وغيرها
٦٢ ص
(٩٨)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة
٦٣ ص
(٩٩)
فيما تستقر به العادة
٦٤ ص
(١٠٠)
الفرق بي الحيض والاستحاضة
٦٥ ص
(١٠١)
تعريف المضطربة
٦٦ ص
(١٠٢)
فيمن فقدت التميز والعادة
٦٧ ص
(١٠٣)
حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد
٦٨ ص
(١٠٤)
أدلة ثبوت الاستظهار
٦٩ ص
(١٠٥)
حرمة لبث الحائض في المساجد
٧٠ ص
(١٠٦)
كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
٧٣ ص
(١٠٧)
دم الاستحاضة
٧٥ ص
(١٠٨)
حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة
٧٦ ص
(١٠٩)
النفاس وأحكامه
٧٩ ص
(١١٠)
في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة
٨٠ ص
(١١١)
غسل الأموات وثواب غاسلها
٨١ ص
(١١٢)
استحباب تلقين المحتضر
٨٢ ص
(١١٣)
الزوج أولى بزوجته من كل أحد
٨٣ ص
(١١٤)
كيفية التكفين
٩١ ص
(١١٥)
التيمم
٩٦ ص
(١١٦)
فيما يجزى في التيمم
١٠١ ص
(١١٧)
في كيفية التيمم
١٠٦ ص
(١١٨)
وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم
١١٠ ص
(١١٩)
يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية
١١٣ ص
(١٢٠)
الماء المطلق والمضاف
١١٨ ص
(١٢١)
الماء الجاري
١٢٠ ص
(١٢٢)
الماء الراكد
١٢٥ ص
(١٢٣)
تحديد الكر
١٢٦ ص
(١٢٤)
ماء البئر
١٣٠ ص
(١٢٥)
حكم نجاسة البئر بالملاقاة
١٣١ ص
(١٢٦)
وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما
١٤٣ ص
(١٢٧)
عدد النجاسات
١٥٢ ص
(١٢٨)
وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة
١٦٨ ص
(١٢٩)
في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس
١٧٩ ص
(١٣٠)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب
١٨٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٨٦ - الزوج أولى بزوجته من كل أحد

منهم الشيخان والمرتضى وابن بابويه بتعيين القميص وذهب ابن الجنيد والمحقق في المعتبر وبعض المتأخرين إلى التخيير بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين ولعل الترجيح؟؟؟
فان ذلك هو المستفاد من الأخبار السابقة احتجوا بوصية الباقر عليه السلام وبما رواه الشيخ في الصحيح إلى حمران بن أعين وهو غير مصرح بالتوثيق لكن في شانه اخبار كثيرة دالة على مدحه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما الكفن قال تؤخذ خرقة فتشد بها سفله وتضم فخذيه بها لتضم ما هناك وما تصنع من القطن أفضل ثم تكفن بقميص ولفافة وبرد تجمع فيه الكفن ودلالته على الوجوب غير واضح والحمل على الاستحباب طريق الجمع ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن سهل عن أبيه في القوى عن أبي الحسن عليه السلام في جملة حديث قال قلت يدرج في ثلثة أثواب قال لا باس به والقميص أحب إلى الثالث ذكر الشيخان واتباعهما في الثياب الثلاثة الواجبة الميزر ولم أجد في الروايات ما يدل عليه بل الروايات المذكورة دالة على اعتبار القميص والثوبين الشاملين أو ثلثة أثواب وبمضمونها قال ابن الجنيد حيث قال لا باس ان يكون الكفن ثلثة أثواب يدرج فيها ادراجا أو ثوبين وقميصا ويحتمله كلام الصدوق في الفقيه حيث قال والكفن المفروض ثلثة قميص وازار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا تعد من الكفن لان الازار يطلق لغة على الميزر وعلى ما يلتحف به أي يلبس فوق الثياب ويفهم من بعض عبارات ابن بابويه ان الميزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي تشد بها الفخذان وغاية ما يمكن ان يقال في ترجيح القول المشهور ان في بعض الروايات دلالة على أنه يلف به الازار ثم اللفافة فيكون المراد به الميزر لا ما يلتحف به فإنه يكون فوق الثياب وفيه تكلف مع أنه على تقدير التسليم لا يكفي لتخصيص الأخبار السابقة والمسألة محل اشكال الرابع قال الشارح الفاضل المفهوم في تقدير الميزر عرفا ان يستر ما بين السرة والركبة ويجوز كونه إلى القدم بإذن الوارث أو وصية الميت النافذة قال ويحتمل الاكتفاء فيه بما تستر العورة وعندي إذا الاحتمال بعيد وذكر ان القميص ثوب يصل إلى نصف الساق لأنه المتعارف ويجوز إلى القدم مع مراعاة ما تقدم ويمكن جوازه مطلقا الخامس ذكر المدقق الشيخ على أنه يراعى في جنس هذه الأثواب المتوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وان ماكس الورثة أو كانوا صغارا حملا لاطلاق اللفظ على المتعارف واستحسنه الشارح الفاضل وهو غير بعيد وللتردد فيه مجال السادس يعتبر في الأثواب الثلاثة كونها بغير الحزير المحض ونقل المحقق في المعتبر اتفاق الأصحاب عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسن بن راشد في الصحيح قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا باس وأرسله الصدوق عن الهادي عليه السلام فمن اشتراطه شرط في رفع البأس كون القطن أكثر علم منه انه لو كان القز خالصا لم يجز قال المحقق وغيره العصب ضرب من برود اليمن سمى بذلك لأنه يصنع بالعصب وهو بنت باليمن والمشهور بين الأصحاب انه لا فرق في الحكم المذكور بين الرجل والمراة ونقل الشهيد في الذكرى اتفاقنا عليه واحتمل المصنف في النهاية كراهته للمراة لإباحته لها في حال الحياة وهذا التعليل ضعيف لكن إذا لم يكن الاجماع المنقول متحققا كان في تعميم الحكم بالنسبة إلى النساء طريقا للنزاع لعدم ثبوت عموم مفهوم الخبر المذكور والظاهر عدم جواز التكفين بالجلد لان الثوب يختص عرفا بالمنسوج واختلف الأصحاب في الشعر والوبر فاجازه جماعة منهم المحقق في المعتبر لصدق الثوب عليه وعدم المانع منه ومنعه ابن الجنيد والظاهر أنه لا يجوز التكفين بالنجس وقد نقل الاتفاق على ذلك الشهيد في الذكرى وان يمسح مساجده بالكافور على المشهور بين الأصحاب ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه وأضاف المفيد إلى المساجد السبعة طرف الأنف الذي كان يرغم به في السجود والحق الصدوق السمع والبصر والفم والمغابن وهي الاباط وأصول الأفخاذ واختلف الروايات في هذا الباب روى الشيخ عن عبد الله بن سنان باسناد لا يبعد ان يعد صحيحا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف يصنع بالحنوط قال يضع في فمه ومسامعه واثار السجود من وجهه وبدنه وركبتيه وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت ان تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال الحنوط للرجل والمراة سواء قال وأكره ان يتبع بمجمرة وعن الكاهلي والحسين بن المختار باسناد فيه اشتراك عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة قال الجوهري اللبة المنحر وهو موضع القلادة من الصدر من كل شئ وعن زرارة باسناد فيه اشتراك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فمه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال حنوط الرجل والمراة سواء وعنهم عليهم السلام ثم اعمد إلى كافور مسحوق وضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومس راحتيه والمستفاد من رواية عبد الله بن سنان ورواية زرارة المذكورتين رجحان جعل الكافور في سمعه وبصره ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في موثقة سماعة إذا كفنت الميت نذر على كل ثوب شيئا من الذريرة والكافور واجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وفى موثقة عمار واجعل الكافور في مسامعه واثر السجود منه وفيه وبمضمون هذه الروايات عمل ابن بابويه والمشهور بين المتأخرين كراهة ذلك استنادا إلى ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بأسناد فيه توقف قال قال لا تجعل في مسامع الميت حنوطا وفى رواية يونس ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا وفى رواية عثمن النوا ولا تمس مسامعه بكافور وفى حسنة حمران بن أعين ولا تقربوا اذنيه شيئا من الكافور إلى أن قال قلت فالحنوط كيف اصنع به قال يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله والشيخ جمع بين الروايات بحمل في الأخبار الدالة على جعل الكافور في سمعه وبصره على معنى على فان حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض وجمع المحقق بين الروايات بالحمل على الجواز وعلى الكراهة وهو بعيد لان الامر ظاهر في الوجوب والرجحان المطلق ويجزى في المسح بأقله عند جماعة من الأصحاب لحصول الامتثال وقال الشيخان والصدوق أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم وأكمل منه وزن ثلثة عشر درهم وثلث وقال الجعفي أقله مثقال وثلث وقال ابن الجنيد أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل واختلف الاخبار في هذا الباب فروى الكليني و الشيخ عنه عن ابن أبي نجران في الضعيف عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال وروى الشيخ عن الكاهلي وحسين بن المختار في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال القصد من الكافور أربعة مثاقيل وعن عبد الرحمن بن أبي نجران باسناد فيه توقف عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال ونصف نقل المحقق هذه الروايات وما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم في الصحيح رفعه قال السنة في الحنوط ثلثة عشر درهما وثلث أكثره ثم قال وفى الروايات ضعف فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل به الامتثال ويحمل ما ذكر على الفضيلة وفسر ابن إدريس المثاقيل المذكورة بالدراهم وطالبه ابن طاوس بالمستند والأكثر على عدم مشاركة الغسل للحنوط في المقادير المستحبة ويؤيده مرفوعة علي بن إبراهيم المتقدمة وحكى عن بعض الأصحاب القول بالمشاركة ولا يجب استيعاب المساجد بل يكفي مسماها لحصول الامتثال بدون الاستيعاب وهذا الحكم ثابت في كل ميت الا المحرم فلا يجوز تحنيطه بالكافور ولا وضعه في ماء غسله بل يدفن بغير كافور ولا غيره من أنواع الطيب ويدل على ذلك روايات منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليه السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا ومنها ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله باسناد لا يبعد ان يكون صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يموت كيف يصنع به فقال إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهة لم يمسسه طيبا قال وذلك كان في كتاب علي عليه السلام ومنها ما رواه في الموثق ان أبى مريم وهو مشترك بين الثقة ومن لم يوثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال خرج الحسين بن علي عليهما السلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن عليه السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وحمروا وجهه ورأسه ودفنوه وعن سماعة في الموثق قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب والمشهور بين الأصحاب انه يغطى رأسه وحكى عن ابن أبي عقيل انه أوجب كشف رأسه ووجهه والأول أقرب نظرا إلى الروايات المذكورة والعمومات الدالة على حكم الميت خرج حكم الكافور بنص مختص به فيبقى غيره من الاحكام داخلا في عموم النص وابن أبي عقيل نظرا إلى استصحاب حكم الاحرام في حال الموت وهو ضعيف ولا
(٨٦)