حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل ويقضى صلاته وصومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك مع أنه رحمه الله ضمن في أول الكتاب ان لا يورد فيه الا ما يحكم بصحته ويعتقده حجة بينه وبين ربه وهذا يقتضى في الجملة نوع قوة في الخبر خصوصا إذا كان في أوايل كتابه احتج المصنف على عدم التداخل في صورة اجتماع الواجب والندب بوجهين الأول ان غسل الجنابة واجب فالفرد الذي يأتي به ان قصده واجبا لم يجزء عن الجمعة وان قصده مستحبا لم يجزء عن الجنابة وان جمع بينهما يلزم اعتقاد النقيضين وقد يقال نية الوجوب يستلزم نية الندب لاشتراكهما في ترجيح الفعل ولا يضر اعتقاد منع الترك لأنه مؤكد للغاية وهو ضعيف لأنه المباينة والتضاد بين الواجب والندب مما لا خفاء فيه وربما يتوهم امكان اجتماع جهة الوجوب والندب في شئ واحد من جهتين بمعنى ان يكون شئ واحد فردا للطبيعة التي تعلق بها التكليف الايجابي مع كونه فردا للطبيعة التي تعلق بها التكليف الاستحبابي لا ان يكون ذلك الفرد متصفا بالجهتين معا في نفسه فإذا اتى المكلف بالفرد المذكور يحصل امتثال كلا التكليفين وفيه نظر إذ الطبيعة انما تكون متعلقة للتكاليف باعتبار اتحادها مع افرادها في الخارج فإذا تعلق التكليف الاستحبابي بطبيعة كان معناه في الحقيقة يرجع إلى أن ما يصدق عليه هذه الطبيعة يستحب فعله ويجوز تركه فلو كان بعض افرادها مما لا يجوز تركه لم يكن القدر المشترك بين تلك الافراد جائز الترك فلا يتعلق به التكليف الاستحبابي وهذا خلف فإذا لا يجوز ان يكون الامر الذي لا يجوز تركه فردا للطبيعة المستحبة نعم يمكن ان يكون أمر واحد فردا للطبيعة المستحبة وفردا للطبيعة الواجبة فردا يجوز تركه بان يأتي بفرد اخر لا مطلقا ومحل البحث خارج عن هذا القسم فتدبر والأقرب ان يقال لما دل الدليل على اجزاء غسل واحد عنهما يلزم ان يقال إحدى الوظيفتين يتأدى بالأخرى بمعنى انه يحصل له ثوابها وان لم يكن من افرادها حقيقة كما تتأدى صلاة التحية بالفريضة والصوم المستحب بالقضاء أو يقال ما دل على استحباب غسل الجمعة مخصص بصورة لا يحصل سبب الوجوب والمراد من كونه مستحبا انه مستحب من حيث كونه غسل الجمعة يعنى مع قطع النظر عن طريان العارض المقتضى للوجوب الثاني قوله عليه السلام انما لكل امرئ ما نوى والجواب ان هذه الرواية مع اجمالها مخصصة بالاخبار السابقة الدالة على التداخل جمعا بين الأدلة وان نوى المكلف الفعل من غير تعيين الأسباب كلا أو بعضها فالقول بالاجزاء غير بعيد لعموم الأدلة السالفة وعدم انتهاض دليل على اشتراط نية السبب وقال المصنف في النهاية فان نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب وان نوى المطلق ولم يقيد بوجه الوجوب فان شرطنا في الندب نية لم يقع عن أحدهما والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين لاشتراطهما بالوضوء أو الغسل وكون التيمم بدلا عنهما ولخروج الجنب من المسجدين وجوب التيمم للخروج وتحريمه بدونه مشهور بين الأصحاب بل قال المصنف في المنتهى انه قول علمائنا وقال المحقق في المعتبر هذا مذهب فقهائنا ومستنده الاجماع منا على تحريم المرور في المسجدين للجنب وحكى في الذكرى عن ابن حمزة القول بالاستحباب والأول أقرب والأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ عن أبي حمزة في الصحيح قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا باس ان يمر في سائر المساجد ولا يجلسان فيها وجه الدلالة على ما اخترناه إما كون الامر للوجوب ان قلنا بذلك في اخبارنا مطلقا وبمعونة انضمام الشهرة واما ان مقتضى الأدلة المنع من كون المجنب في شئ من المسجدين مطلقا والخبر المذكور دل على جواز الكون المقارن للتيمم والخروج بعده فبذلك تخصص العمومات ويبقى سائر الأكوان مندرجا تحت عموم المنع ويلزم من ذلك وجوب التيمم وينبغي التنبيه على أمور الأول ظاهر جماعة من الأصحاب وجوب التيمم وان أمكن الغسل وساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه وبه صرح المدقق الشيخ على واختاره بعض المتأخرين وخالف فيه جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الدروس والشارح الفاضل في جملة من كتبه فإنهم ذهبوا إلى تعين الغسل عند امكانه وتساوى زمانه لزمان التيمم أو نقصه عنه وحصول الامن من تلويث المسجد والآية واحتمل في الذكرى تقديم الغسل مطلقا عند امكانه وكذا الشارح الفاضل في شرح الشرائع من غير تقييد بالقصور أو المساواة وقال في شرح هذا الكتاب وانما قيد جواز الغسل في المسجد مع امكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع أن الدليل يقتضى تقديمه مطلقا مع امكانه لعدم العلم بالقائل تقديمه مطلقا والا لكان القول به متجها ففي هذه المسألة وجوه ثلثه والأقرب عندي الأوسط ويدل عليه ان فرض تحقق الماء في المسجد وامكان الاغتسال من غير حصول تلويث المسجد؟؟؟؟
مع قصور زمانه عن زمان التيمم أو مساواته له نادر بحسب العادة والمتعارف جدا بل هو مجرد فرض عقلي والتتبع التام كاشف عن أن الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام مبنى على المتعارف المعتاد وليس نظرهم عليهم السلام في احكامهم على الفروض النادرة والاحتمالات البعيدة إذا عرفت هذا فاعلم أن في صورة امكان الغسل مع الامن من التلويث لا يصح الاستناد إلى الخبر الدال على التيمم في ايجابه فحينئذ إن كان زمان الغسل قاصرا عن زمان التيمم لزم عليه الغسل لأنه لا يخلو ما ان يجب عليه حينئذ الغسل أو التيمم ويجوز له الخروج بدون شئ منهما لا سبيل إلى الثالث للاجماع عليه ولان اقتضاء التمكن من الغسل جواز الخروج بدون الامرين بعيد جدا فثبت وجوب المكث عليه بمقدار الغسل أو التيمم ولما ثبت بالأدلة تحريم اللبث في المسجد مطلقا كان جوازه متقدرا بقدر الضرورة واقتضاء الدليل وهو الاقتصار على القدر الأقل وهو زمان الغسل وبهذا ثبت المطلوب وإن كان زمان الغسل مساويا لزمان التيمم فا لأمر فيه كالسابق انه يجب عليه حينئذ على ما بيناه أحد الامرين من الغسل أو التيمم إما على سبيل التخيير أو على سبيل التعيين لا وجه لتعيين التيمم لعدم الدليل عليه فثبت جواز الغسل وإذا ثبت جوازه يلزم وجوبه لان الغسل يقتضى ارتفاع حدث الجنابة ففي زمان الخروج ليس بجنب يقينا واما التيمم فلا يقتضى ذلك يقينا فلا يحصل اليقين لعدم جنابته في زمان الخروج والنهى عن الكون في المسجد مجنبا يقتضى تحصيل البراءة اليقينية فيجب الاقتصار على ما تحصل به وإن كان زمان الغسل أكثر من زمان التيمم تعين التيمم سواء كان زمان الغسل أكثر من زمان التيمم مع زمان الخروج أم لا إما الأول فظاهر لان الذي ثبت بالدليل وجوب أحد الامرين من التيمم أو الغسل فيجب الاقتصار على أقلهما لبثا واما الثاني فلان الكون الزائد على مقدار التيمم مما يتعذر له الغسل مع حصول الاضطرار أو إليه فيستباح بالتيمم بناء على ما سيجيئ في محله من أن التيمم يبيح ما يبيح المائية عند تعذرها فالتيمم موجب لقلة الكون المحرم لكن لا يخفى ان في صورة يكون زمان الغسل أكثر من زمان التيمم لكن يكون مساويا لزمان الخروج يحتمل جواز الغسل بعد التيمم ولا يبعد عدم جوازه ووجوب الخروج إما إذا أمكن الغسل خارج المسجد ترجيحا للاجتياز على اللبث وفى صورة يكون زمان الغسل أكثر من زمان التيمم وأقل من زمان الخروج يحتمل وجوب الغسل بعد التيمم لان تكون الزائد على زمان الغسل المشتمل عليه الخروج مما يمكن الغسل له فيجب ويحتمل التخيير بين الغسل والخروج أو وجوب الخروج في صورة التمكن من الغسل خارجا ترجيحا للاجتياز الكثير على اللبث القليل ثم ما ذكرنا من التفاصيل انما يتجه إذا كان كل واحد من الغسل أو التيمم متضمنا للبث وأما إذا كان أحدهما متضمنا للبث وأمكن الأخر على سبيل الاجتياز فيحصل في الأحكام المذكورة نوع شك مثلا أمكن التيمم اجتيازا في زمان الخروج ولا يمكن الغسل الا مع اللبث وكان
ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
اقسام الطهارة
٢ ص
(٣)
القول في الوضوء قبل الوقت
٢ ص
(٤)
حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث
٢ ص
(٥)
القول في الحسين بن المختار وتوثيقه
٣ ص
(٦)
جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب
٣ ص
(٧)
فيما يستحب الوضوء به
٤ ص
(٨)
القول في تجديد الوضوء واستحبابه
٤ ص
(٩)
في وجوب نية الرفع في الوضوء
٤ ص
(١٠)
لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة
٤ ص
(١١)
ما يجب له الغسل
٥ ص
(١٢)
وجوب الغسل على الجنب للصوم
٥ ص
(١٣)
القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه
٦ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٦ ص
(١٥)
جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٧ ص
(١٦)
استحباب الغسل للزيارة
٧ ص
(١٧)
القول في تداخل الأغسال
٨ ص
(١٨)
فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب
٨ ص
(١٩)
حجة القول بعدم تداخل الأغسال
١٠ ص
(٢٠)
فيما يجب له التيمم
١٠ ص
(٢١)
القول في تيمم المجنب في المسجدين
١٠ ص
(٢٢)
الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين
١١ ص
(٢٣)
ما يستحب له التيمم
١١ ص
(٢٤)
في أسباب الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة
١٢ ص
(٢٦)
ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء
١٤ ص
(٢٧)
الكلام في المذي والوذي والودي
١٤ ص
(٢٨)
في عدم كون مس الفرج ناقضا
١٤ ص
(٢٩)
القبلة لا تنقض الوضوء
١٥ ص
(٣٠)
آداب التخلي
١٥ ص
(٣١)
وجوب ستر العورة حالة التخلي
١٥ ص
(٣٢)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٦ ص
(٣٣)
في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء
١٦ ص
(٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
١٧ ص
(٣٥)
وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء
١٧ ص
(٣٦)
في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار
١٨ ص
(٣٧)
العدد الواجب في الحجار
١٨ ص
(٣٨)
في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه
١٩ ص
(٣٩)
في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء
٢٠ ص
(٤٠)
وجوب الاستبراء وكيفيته
٢٠ ص
(٤١)
كيفية الدعاء عند الاستنجاء
٢١ ص
(٤٢)
استحباب الجمع بين الماء والأحجار
٢١ ص
(٤٣)
كراهة البول في الماء جاريا وراكدا
٢٢ ص
(٤٤)
كراهة الاستنجاء باليمين
٢٢ ص
(٤٥)
وجوب النية في الوضوء
٢٢ ص
(٤٦)
وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة
٢٣ ص
(٤٧)
عدم وجوب نية الوجوب والندب
٢٣ ص
(٤٨)
وجوب التقرب في النية
٢٤ ص
(٤٩)
وجوب الاستدامة في النية
٢٤ ص
(٥٠)
ضم نية الرياء يبطل النية
٢٥ ص
(٥١)
فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره
٢٦ ص
(٥٢)
عدم جواز الغسل منكوسا
٢٧ ص
(٥٣)
وجوب البداءة بالأعلى في الغسل
٢٧ ص
(٥٤)
وجوب تخليل اللحية وان خفت
٢٧ ص
(٥٥)
وجوب غسل اليدين من المرفقين
٢٨ ص
(٥٦)
فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة
٢٩ ص
(٥٧)
كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين
٢٩ ص
(٥٨)
عدم جواز المسح على الحائل
٣٠ ص
(٥٩)
تعريف الكعب والواجب مسحه
٣١ ص
(٦٠)
جواز المسح على الرجلين منكوسا
٣٣ ص
(٦١)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٣٤ ص
(٦٢)
وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٥ ص
(٦٣)
وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة
٣٥ ص
(٦٤)
وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب
٣٦ ص
(٦٥)
وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة
٣٦ ص
(٦٦)
حكم ذي الجبيرة
٣٧ ص
(٦٧)
الحاق الجروح والقروح بالجبيرة
٣٧ ص
(٦٨)
حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو
٣٨ ص
(٦٩)
حكم المسلوس والمبطون في الوضوء
٣٩ ص
(٧٠)
ما يستحب للمتوضئ
٤٠ ص
(٧١)
القول في صفوان هل هو صحيح أم لا
٤٠ ص
(٧٢)
الأدعية المأثورة في الوضوء
٤١ ص
(٧٣)
استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
٤٢ ص
(٧٤)
كراهة الاستعانة في الوضوء
٤٢ ص
(٧٥)
حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث
٤٤ ص
(٧٦)
لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله
٤٤ ص
(٧٧)
فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين
٤٥ ص
(٧٨)
حكم من نسى فريضة مجهولة
٤٦ ص
(٧٩)
غسل الجنابة
٤٧ ص
(٨٠)
تعريف الاستخدام
٤٨ ص
(٨١)
وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة
٤٨ ص
(٨٢)
أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر
٤٩ ص
(٨٣)
إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين
٥٠ ص
(٨٤)
حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته
٥٠ ص
(٨٥)
عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك
٥١ ص
(٨٦)
فيما يحرم على الجنب
٥٢ ص
(٨٧)
فيما يكره للجنب
٥٣ ص
(٨٨)
ترجيح الوجوب النفسي للغسل
٥٤ ص
(٨٩)
وجوب النية وغسل البشرة في الغسل
٥٥ ص
(٩٠)
وجوب الترتيب في الغسل
٥٦ ص
(٩١)
حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس
٥٧ ص
(٩٢)
فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل
٥٨ ص
(٩٣)
حكم من بال ولم يستبرئ
٥٩ ص
(٩٤)
مستحبات الغسل
٥٩ ص
(٩٥)
في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر
٦٠ ص
(٩٦)
صفة دم الحيض
٦١ ص
(٩٧)
سن اليأس للقرشية وغيرها
٦٢ ص
(٩٨)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة
٦٣ ص
(٩٩)
فيما تستقر به العادة
٦٤ ص
(١٠٠)
الفرق بي الحيض والاستحاضة
٦٥ ص
(١٠١)
تعريف المضطربة
٦٦ ص
(١٠٢)
فيمن فقدت التميز والعادة
٦٧ ص
(١٠٣)
حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد
٦٨ ص
(١٠٤)
أدلة ثبوت الاستظهار
٦٩ ص
(١٠٥)
حرمة لبث الحائض في المساجد
٧٠ ص
(١٠٦)
كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
٧٣ ص
(١٠٧)
دم الاستحاضة
٧٥ ص
(١٠٨)
حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة
٧٦ ص
(١٠٩)
النفاس وأحكامه
٧٩ ص
(١١٠)
في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة
٨٠ ص
(١١١)
غسل الأموات وثواب غاسلها
٨١ ص
(١١٢)
استحباب تلقين المحتضر
٨٢ ص
(١١٣)
الزوج أولى بزوجته من كل أحد
٨٣ ص
(١١٤)
كيفية التكفين
٩١ ص
(١١٥)
التيمم
٩٦ ص
(١١٦)
فيما يجزى في التيمم
١٠١ ص
(١١٧)
في كيفية التيمم
١٠٦ ص
(١١٨)
وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم
١١٠ ص
(١١٩)
يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية
١١٣ ص
(١٢٠)
الماء المطلق والمضاف
١١٨ ص
(١٢١)
الماء الجاري
١٢٠ ص
(١٢٢)
الماء الراكد
١٢٥ ص
(١٢٣)
تحديد الكر
١٢٦ ص
(١٢٤)
ماء البئر
١٣٠ ص
(١٢٥)
حكم نجاسة البئر بالملاقاة
١٣١ ص
(١٢٦)
وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما
١٤٣ ص
(١٢٧)
عدد النجاسات
١٥٢ ص
(١٢٨)
وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة
١٦٨ ص
(١٢٩)
في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس
١٧٩ ص
(١٣٠)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب
١٨٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٠ - القول في تيمم المجنب في المسجدين
(١٠)