ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
اقسام الطهارة
٢ ص
(٣)
القول في الوضوء قبل الوقت
٢ ص
(٤)
حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث
٢ ص
(٥)
القول في الحسين بن المختار وتوثيقه
٣ ص
(٦)
جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب
٣ ص
(٧)
فيما يستحب الوضوء به
٤ ص
(٨)
القول في تجديد الوضوء واستحبابه
٤ ص
(٩)
في وجوب نية الرفع في الوضوء
٤ ص
(١٠)
لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة
٤ ص
(١١)
ما يجب له الغسل
٥ ص
(١٢)
وجوب الغسل على الجنب للصوم
٥ ص
(١٣)
القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه
٦ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٦ ص
(١٥)
جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٧ ص
(١٦)
استحباب الغسل للزيارة
٧ ص
(١٧)
القول في تداخل الأغسال
٨ ص
(١٨)
فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب
٨ ص
(١٩)
حجة القول بعدم تداخل الأغسال
١٠ ص
(٢٠)
فيما يجب له التيمم
١٠ ص
(٢١)
القول في تيمم المجنب في المسجدين
١٠ ص
(٢٢)
الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين
١١ ص
(٢٣)
ما يستحب له التيمم
١١ ص
(٢٤)
في أسباب الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة
١٢ ص
(٢٦)
ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء
١٤ ص
(٢٧)
الكلام في المذي والوذي والودي
١٤ ص
(٢٨)
في عدم كون مس الفرج ناقضا
١٤ ص
(٢٩)
القبلة لا تنقض الوضوء
١٥ ص
(٣٠)
آداب التخلي
١٥ ص
(٣١)
وجوب ستر العورة حالة التخلي
١٥ ص
(٣٢)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٦ ص
(٣٣)
في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء
١٦ ص
(٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
١٧ ص
(٣٥)
وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء
١٧ ص
(٣٦)
في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار
١٨ ص
(٣٧)
العدد الواجب في الحجار
١٨ ص
(٣٨)
في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه
١٩ ص
(٣٩)
في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء
٢٠ ص
(٤٠)
وجوب الاستبراء وكيفيته
٢٠ ص
(٤١)
كيفية الدعاء عند الاستنجاء
٢١ ص
(٤٢)
استحباب الجمع بين الماء والأحجار
٢١ ص
(٤٣)
كراهة البول في الماء جاريا وراكدا
٢٢ ص
(٤٤)
كراهة الاستنجاء باليمين
٢٢ ص
(٤٥)
وجوب النية في الوضوء
٢٢ ص
(٤٦)
وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة
٢٣ ص
(٤٧)
عدم وجوب نية الوجوب والندب
٢٣ ص
(٤٨)
وجوب التقرب في النية
٢٤ ص
(٤٩)
وجوب الاستدامة في النية
٢٤ ص
(٥٠)
ضم نية الرياء يبطل النية
٢٥ ص
(٥١)
فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره
٢٦ ص
(٥٢)
عدم جواز الغسل منكوسا
٢٧ ص
(٥٣)
وجوب البداءة بالأعلى في الغسل
٢٧ ص
(٥٤)
وجوب تخليل اللحية وان خفت
٢٧ ص
(٥٥)
وجوب غسل اليدين من المرفقين
٢٨ ص
(٥٦)
فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة
٢٩ ص
(٥٧)
كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين
٢٩ ص
(٥٨)
عدم جواز المسح على الحائل
٣٠ ص
(٥٩)
تعريف الكعب والواجب مسحه
٣١ ص
(٦٠)
جواز المسح على الرجلين منكوسا
٣٣ ص
(٦١)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٣٤ ص
(٦٢)
وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٥ ص
(٦٣)
وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة
٣٥ ص
(٦٤)
وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب
٣٦ ص
(٦٥)
وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة
٣٦ ص
(٦٦)
حكم ذي الجبيرة
٣٧ ص
(٦٧)
الحاق الجروح والقروح بالجبيرة
٣٧ ص
(٦٨)
حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو
٣٨ ص
(٦٩)
حكم المسلوس والمبطون في الوضوء
٣٩ ص
(٧٠)
ما يستحب للمتوضئ
٤٠ ص
(٧١)
القول في صفوان هل هو صحيح أم لا
٤٠ ص
(٧٢)
الأدعية المأثورة في الوضوء
٤١ ص
(٧٣)
استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
٤٢ ص
(٧٤)
كراهة الاستعانة في الوضوء
٤٢ ص
(٧٥)
حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث
٤٤ ص
(٧٦)
لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله
٤٤ ص
(٧٧)
فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين
٤٥ ص
(٧٨)
حكم من نسى فريضة مجهولة
٤٦ ص
(٧٩)
غسل الجنابة
٤٧ ص
(٨٠)
تعريف الاستخدام
٤٨ ص
(٨١)
وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة
٤٨ ص
(٨٢)
أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر
٤٩ ص
(٨٣)
إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين
٥٠ ص
(٨٤)
حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته
٥٠ ص
(٨٥)
عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك
٥١ ص
(٨٦)
فيما يحرم على الجنب
٥٢ ص
(٨٧)
فيما يكره للجنب
٥٣ ص
(٨٨)
ترجيح الوجوب النفسي للغسل
٥٤ ص
(٨٩)
وجوب النية وغسل البشرة في الغسل
٥٥ ص
(٩٠)
وجوب الترتيب في الغسل
٥٦ ص
(٩١)
حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس
٥٧ ص
(٩٢)
فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل
٥٨ ص
(٩٣)
حكم من بال ولم يستبرئ
٥٩ ص
(٩٤)
مستحبات الغسل
٥٩ ص
(٩٥)
في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر
٦٠ ص
(٩٦)
صفة دم الحيض
٦١ ص
(٩٧)
سن اليأس للقرشية وغيرها
٦٢ ص
(٩٨)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة
٦٣ ص
(٩٩)
فيما تستقر به العادة
٦٤ ص
(١٠٠)
الفرق بي الحيض والاستحاضة
٦٥ ص
(١٠١)
تعريف المضطربة
٦٦ ص
(١٠٢)
فيمن فقدت التميز والعادة
٦٧ ص
(١٠٣)
حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد
٦٨ ص
(١٠٤)
أدلة ثبوت الاستظهار
٦٩ ص
(١٠٥)
حرمة لبث الحائض في المساجد
٧٠ ص
(١٠٦)
كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
٧٣ ص
(١٠٧)
دم الاستحاضة
٧٥ ص
(١٠٨)
حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة
٧٦ ص
(١٠٩)
النفاس وأحكامه
٧٩ ص
(١١٠)
في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة
٨٠ ص
(١١١)
غسل الأموات وثواب غاسلها
٨١ ص
(١١٢)
استحباب تلقين المحتضر
٨٢ ص
(١١٣)
الزوج أولى بزوجته من كل أحد
٨٣ ص
(١١٤)
كيفية التكفين
٩١ ص
(١١٥)
التيمم
٩٦ ص
(١١٦)
فيما يجزى في التيمم
١٠١ ص
(١١٧)
في كيفية التيمم
١٠٦ ص
(١١٨)
وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم
١١٠ ص
(١١٩)
يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية
١١٣ ص
(١٢٠)
الماء المطلق والمضاف
١١٨ ص
(١٢١)
الماء الجاري
١٢٠ ص
(١٢٢)
الماء الراكد
١٢٥ ص
(١٢٣)
تحديد الكر
١٢٦ ص
(١٢٤)
ماء البئر
١٣٠ ص
(١٢٥)
حكم نجاسة البئر بالملاقاة
١٣١ ص
(١٢٦)
وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما
١٤٣ ص
(١٢٧)
عدد النجاسات
١٥٢ ص
(١٢٨)
وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة
١٦٨ ص
(١٢٩)
في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس
١٧٩ ص
(١٣٠)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب
١٨٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٢٢ - وجوب النية في الوضوء

ولأنه لا يؤمن من حيان يلسعه كما اتفق لسعد ابن عبادة وقيل إنها مساكن الجن وفي الماء جاريا وراكدا الا ان الكراهة في الراكد أشد على المشهور ونقل عن ظاهر علي بن بابويه في رسالته نفي الكراهة في الجاري احتجوا بما رواه الشيخ عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عنه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام انه نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال إن للماء أهلا قال في المعتبر لا تنافي بين الروايتين لان الجواز لا ينافي الكراهة ولا يخفي ان ظاهر الرواية نفي الكراهة في الماء الجاري وكذلك ما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد من الموثق قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا باس وعن ابن بكير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بالبول في الماء الجاري وعن عنبسة بن مصعب في الضعيف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا باس إذا كان الماء جاريا ورواية مسمع ضعيف لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار وروى الصدوق في العلل حديثا صحيح الاسناد يدل على المنع من البول في الماء النقيع ثم اعلم أن المذكور في الروايات البول وبعض الأصحاب اقتصر على موضع الرواية وبعضهم سوى بينه وبين الغائط وذكر بعضهم ان ثبوت الكراهة في البول يقتضي ثبوتها في الغائط بطريق أولي وضعفه ظاهر ويكره أيضا البول قائما لما روى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات فان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في سرية فاتى وادى مخبة فنادى أصحابه الا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه ولا يدخلن رجل وحده ولا يمضي رجل وحده قال فتقدم رجل وحده فانتهى إليه وقد صرع فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فاخذه بإبهامه فغمزها ثم قال بسم الله اخرج حيث اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقام الغمر بالتحريك الدسم (؟؟؟) من اللحم قال ابن الأثير وغيره لغير ذلك من الاخبار ويكره التطميح بالبول لما روى الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا انه نهى ان يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح أو من شئ المرتفع ولرواية مسمع والسكوني وذكر الشيخ وبعض الأصحاب انه يكره الجلوس في أفنية الدور ولم اطلع على مستند له بل الموجود في بعض الروايات أفنية المساجد قيل وربما لاح من كلام بعض المتأخرين الاستناد في التعميم إلى رواية عامية واختلف كلام أهل اللغة في تفسير الفناء فقال الجوهري فناء الدار ما امتد من جوانبها وفي النهاية والقاموس انها المتسع امام الدار ومن الأصحاب من فسره بما قال الجوهري ثم قال المراد منه هنا حريم الدار خارج المملوك منها والأكل والشرب هذا الحكم مشهور بين الأصحاب واحتج عليه في المعتبر بأنه يتضمن الاستقذار الدال على مهانة النفس واحتج عليه أيضا في المنتهى بما روى الصدوق في الفقيه مرسلا قال دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القدر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال يكون معك كلها إذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال أين اللقمة قال اكلتها يا ابن رسول الله فقال إنها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر فاني أكره ان استخدم رجلا من أهل الجنة وذلك لان تأخيره عليه السلام مع ما فيه من الثواب العظيم وتعليقه على الخروج يدل على مرجوحية الاكل وليس في الرواية تعرض لحال الشرب والحق به واحتج عليهم بعضهم بالاشتراك في المعنى وفيه ما فيه والسواك لما روى الشيخ عن الحسن بن أشيم قال اكل الأشنان يذيب البدن والتدلك بالخزف يبلي الجسد والسوالك في الخلاء يورث البخر والاستنجاء باليمين لما روى من قوله عليه السلام انه من الجفاء وروى الشيخ نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وروى عن أبي جعفر عليه السلام إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه وذكر بعض الأصحاب انه يكره الاستجمار باليمين أيضا واحتج بان النبي صلى الله عليه وآله كانت يمناه لطهوره وطعامه ويسراه لخلائه وما كان من اذى وباليسار فيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه وأئمته عليهم السلام والمراد باسم الأنبياء والأئمة عليهم السلام ما قصد به أحدهم لا ما قصد به اسم موافق لاسمهم والرواية مخصوصة باسم الله تعالى والحق به اسم الأنبياء والأئمة للتعظيم وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقا قال الصدوق ولا يجوز للرجل ان يدخل إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه القران وروى الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله إلى أن قال ولا يدخل المخرج وهو عليه وعن أبي القاسم في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قلت له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيها فيه اسم الله تعالى قال ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال لا باس ويكره استصحاب دراهم بيض غير مصرورة لرواية غياث عن الصادق عليه السلام ويكره الاستنجاء وعلى يده خاتم فضة من أحجار زمرد قال لا باس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه ورواه الكليني وفي فسخ الكافي زمرد بدل زمزم قال في الذكرى وسمعناه يعني الزمرد مذاكرة وأورد على الرواية الأولى ان زمزم من المسجد فلا يجوز اخذ الحصى منه وأجيب باستثنائه بالنص وبان الحكم مبني على الوقوع فلا يلزم جوازه واستبعد بعضهم الوجهين سيما الأول بناء على أن مثل هذا النص لا تكفي لتخصيص ما وقع الاتفاق عليه من تحريم اخذ الحصى من المسجد ووجهه بما يخرج من البئر على وجه الاصلاح ويكره طول الجلوس على الخلاء وروى أنه يورث الباسور والكلام لرواية صفوان وقال ابن بابويه ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وروى أن من تكلم على الخلاء لم يقض حاجته بغير الذكر ويدل عليه ما رواه الكليني عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال مكتوب في التورية التي لم تغير ان موسى سال ربه فقال إلهي انه يأتي على مجالس أعزك واجلك ان أذكرك فيها فقال يا موسى ان ذكري حسن على كل حال والحاجة لانتفاء الحرج والتقييد بالحاجة يخرج ما لو حصل الغرض بغير الكلام كالتصفيق وشبهه وآية الكرسي لما رواه الصدوق عن عمر بن يزيد في الصحيح وقد سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن لم يرخص في الكنيف أكثر من أية الكرسي ويحمد الله أو أية الحمد لله رب العالمين واستثنى حكاية الاذان أيضا لما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لمحمد بن مسلم يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل قل كما يقول وهذه الرواية مذكورة في كتاب علل الشرايع بطريق صحيح واما طريقها في الفقيه فلا يعد من الصحاح عند الأكثر لان في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم أولاد البرقي ولم يوثقوهم في كتب الرجال ولكن التحقيق عندي يقتضي الحاقه بالصحاح لان الصدوق صرح في أول كتابه بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول فالظاهر أن نقل الرواية المذكورة من كتاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي إذ ليس للمتأخر عنه كتاب وتلك الكتب كانت معروفة عندهم وذكر الوسائط ومشايخ الإجازة رعاية لاتصال السند فلا يضر عدم ثقتهم ومن هذا القبيل ذكر أولاد احمد في الطريق ويعضد هذه الرواية غيرها مما يدل على مدلولها كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سمعت الاذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال لان ذكر الله حسن على كل حال وعن سليمان بن مقبل المذي قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول أو الغائط قال لان ذلك يزيد في الرزق وبهذا ظهر ضعف ما ذكره الشارح الفاضل من استثناء الحيعلات من حكاية الاذان بناء على أنه ليس بذكر و عدم النص عليه بالخصوص واستثنى من الكلام رد السلام لعموم الامر به واستثني المصنف الحمد عند العطسة وتسميت العاطس محتجا بكونهما ذكرا وتجب في الوضوء النية نقل جماعة من الأصحاب الاجماع على وجوب النية في الوضوء كالشيخ في الخلاف والمصنف في التذكرة وابن زهرة في النهاية والغنية قال في المعتبر انه مذهب الثلاثة واتباعهم
(٢٢)