ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
اقسام الطهارة
٢ ص
(٣)
القول في الوضوء قبل الوقت
٢ ص
(٤)
حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث
٢ ص
(٥)
القول في الحسين بن المختار وتوثيقه
٣ ص
(٦)
جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب
٣ ص
(٧)
فيما يستحب الوضوء به
٤ ص
(٨)
القول في تجديد الوضوء واستحبابه
٤ ص
(٩)
في وجوب نية الرفع في الوضوء
٤ ص
(١٠)
لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة
٤ ص
(١١)
ما يجب له الغسل
٥ ص
(١٢)
وجوب الغسل على الجنب للصوم
٥ ص
(١٣)
القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه
٦ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٦ ص
(١٥)
جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٧ ص
(١٦)
استحباب الغسل للزيارة
٧ ص
(١٧)
القول في تداخل الأغسال
٨ ص
(١٨)
فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب
٨ ص
(١٩)
حجة القول بعدم تداخل الأغسال
١٠ ص
(٢٠)
فيما يجب له التيمم
١٠ ص
(٢١)
القول في تيمم المجنب في المسجدين
١٠ ص
(٢٢)
الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين
١١ ص
(٢٣)
ما يستحب له التيمم
١١ ص
(٢٤)
في أسباب الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة
١٢ ص
(٢٦)
ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء
١٤ ص
(٢٧)
الكلام في المذي والوذي والودي
١٤ ص
(٢٨)
في عدم كون مس الفرج ناقضا
١٤ ص
(٢٩)
القبلة لا تنقض الوضوء
١٥ ص
(٣٠)
آداب التخلي
١٥ ص
(٣١)
وجوب ستر العورة حالة التخلي
١٥ ص
(٣٢)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٦ ص
(٣٣)
في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء
١٦ ص
(٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
١٧ ص
(٣٥)
وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء
١٧ ص
(٣٦)
في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار
١٨ ص
(٣٧)
العدد الواجب في الحجار
١٨ ص
(٣٨)
في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه
١٩ ص
(٣٩)
في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء
٢٠ ص
(٤٠)
وجوب الاستبراء وكيفيته
٢٠ ص
(٤١)
كيفية الدعاء عند الاستنجاء
٢١ ص
(٤٢)
استحباب الجمع بين الماء والأحجار
٢١ ص
(٤٣)
كراهة البول في الماء جاريا وراكدا
٢٢ ص
(٤٤)
كراهة الاستنجاء باليمين
٢٢ ص
(٤٥)
وجوب النية في الوضوء
٢٢ ص
(٤٦)
وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة
٢٣ ص
(٤٧)
عدم وجوب نية الوجوب والندب
٢٣ ص
(٤٨)
وجوب التقرب في النية
٢٤ ص
(٤٩)
وجوب الاستدامة في النية
٢٤ ص
(٥٠)
ضم نية الرياء يبطل النية
٢٥ ص
(٥١)
فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره
٢٦ ص
(٥٢)
عدم جواز الغسل منكوسا
٢٧ ص
(٥٣)
وجوب البداءة بالأعلى في الغسل
٢٧ ص
(٥٤)
وجوب تخليل اللحية وان خفت
٢٧ ص
(٥٥)
وجوب غسل اليدين من المرفقين
٢٨ ص
(٥٦)
فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة
٢٩ ص
(٥٧)
كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين
٢٩ ص
(٥٨)
عدم جواز المسح على الحائل
٣٠ ص
(٥٩)
تعريف الكعب والواجب مسحه
٣١ ص
(٦٠)
جواز المسح على الرجلين منكوسا
٣٣ ص
(٦١)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٣٤ ص
(٦٢)
وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٥ ص
(٦٣)
وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة
٣٥ ص
(٦٤)
وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب
٣٦ ص
(٦٥)
وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة
٣٦ ص
(٦٦)
حكم ذي الجبيرة
٣٧ ص
(٦٧)
الحاق الجروح والقروح بالجبيرة
٣٧ ص
(٦٨)
حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو
٣٨ ص
(٦٩)
حكم المسلوس والمبطون في الوضوء
٣٩ ص
(٧٠)
ما يستحب للمتوضئ
٤٠ ص
(٧١)
القول في صفوان هل هو صحيح أم لا
٤٠ ص
(٧٢)
الأدعية المأثورة في الوضوء
٤١ ص
(٧٣)
استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
٤٢ ص
(٧٤)
كراهة الاستعانة في الوضوء
٤٢ ص
(٧٥)
حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث
٤٤ ص
(٧٦)
لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله
٤٤ ص
(٧٧)
فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين
٤٥ ص
(٧٨)
حكم من نسى فريضة مجهولة
٤٦ ص
(٧٩)
غسل الجنابة
٤٧ ص
(٨٠)
تعريف الاستخدام
٤٨ ص
(٨١)
وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة
٤٨ ص
(٨٢)
أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر
٤٩ ص
(٨٣)
إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين
٥٠ ص
(٨٤)
حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته
٥٠ ص
(٨٥)
عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك
٥١ ص
(٨٦)
فيما يحرم على الجنب
٥٢ ص
(٨٧)
فيما يكره للجنب
٥٣ ص
(٨٨)
ترجيح الوجوب النفسي للغسل
٥٤ ص
(٨٩)
وجوب النية وغسل البشرة في الغسل
٥٥ ص
(٩٠)
وجوب الترتيب في الغسل
٥٦ ص
(٩١)
حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس
٥٧ ص
(٩٢)
فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل
٥٨ ص
(٩٣)
حكم من بال ولم يستبرئ
٥٩ ص
(٩٤)
مستحبات الغسل
٥٩ ص
(٩٥)
في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر
٦٠ ص
(٩٦)
صفة دم الحيض
٦١ ص
(٩٧)
سن اليأس للقرشية وغيرها
٦٢ ص
(٩٨)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة
٦٣ ص
(٩٩)
فيما تستقر به العادة
٦٤ ص
(١٠٠)
الفرق بي الحيض والاستحاضة
٦٥ ص
(١٠١)
تعريف المضطربة
٦٦ ص
(١٠٢)
فيمن فقدت التميز والعادة
٦٧ ص
(١٠٣)
حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد
٦٨ ص
(١٠٤)
أدلة ثبوت الاستظهار
٦٩ ص
(١٠٥)
حرمة لبث الحائض في المساجد
٧٠ ص
(١٠٦)
كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
٧٣ ص
(١٠٧)
دم الاستحاضة
٧٥ ص
(١٠٨)
حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة
٧٦ ص
(١٠٩)
النفاس وأحكامه
٧٩ ص
(١١٠)
في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة
٨٠ ص
(١١١)
غسل الأموات وثواب غاسلها
٨١ ص
(١١٢)
استحباب تلقين المحتضر
٨٢ ص
(١١٣)
الزوج أولى بزوجته من كل أحد
٨٣ ص
(١١٤)
كيفية التكفين
٩١ ص
(١١٥)
التيمم
٩٦ ص
(١١٦)
فيما يجزى في التيمم
١٠١ ص
(١١٧)
في كيفية التيمم
١٠٦ ص
(١١٨)
وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم
١١٠ ص
(١١٩)
يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية
١١٣ ص
(١٢٠)
الماء المطلق والمضاف
١١٨ ص
(١٢١)
الماء الجاري
١٢٠ ص
(١٢٢)
الماء الراكد
١٢٥ ص
(١٢٣)
تحديد الكر
١٢٦ ص
(١٢٤)
ماء البئر
١٣٠ ص
(١٢٥)
حكم نجاسة البئر بالملاقاة
١٣١ ص
(١٢٦)
وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما
١٤٣ ص
(١٢٧)
عدد النجاسات
١٥٢ ص
(١٢٨)
وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة
١٦٨ ص
(١٢٩)
في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس
١٧٩ ص
(١٣٠)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب
١٨٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٤٠ - القول في صفوان هل هو صحيح أم لا
إلى ما دل على أن الحدث يقطع الصلاة مندفع للزوم أنكا؟ للتخصص أو تفبب فيه جمعا بينه وبين ما ذكر هنا كما أنه مخصص بالمستحاضة والسلس اجماعا بل بالمبطون أيضا و ما قيل من أن الصلاة مشروطه بالطهارة اجماعا فلو انتقض بطلت الصلاة أيضا ممنوع أدلا فسلم الاجماع على اشتراطها بالطهارة المستمرة واعلم أن بعض الأصحاب قيد الحكم المذكور بعدم الاستلزام للمنافي كالاستدبار والظاهر أن الحكم والوضوء والبناء المذكور مقيد بعدم الكثرة الموجبة للمشقة وقال الشهيد في الذكرى هل يستحب مضمون الرواية في السلس ممكن ذلك لاستوائهما في الموجب وإشارة الروايات إلى البناء بالحدث مطلقا والوجه العدم لان أحاديث التحفظ في الكيس والقطن مشعرة باستمرار الحدث ولأنه لا مبالاة به والظاهر أنه لو كان في السلس؟ نران وفى البطن تواتر أمكن حكم كل منهما إلى الأخر انتهى كلامه وهو غير بعيد لكن اتبانه مشكل ويستحب للمتوضئ وضع الاناء على اليمين إن كان مما يغترف منه باليد والاغتراف بها أي باليمين مطلقا قال في المعتبر بعد ذكرهما وهو مذهب الأصحاب احتج بأنه أمكن في الاستعمال وهو نوع تدبير وروى عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ان الله محب التيامن في كل شئ والاعتراف باليمين كذلك والمستفاد من أكثر الروايات المنقولة عن أبي جعفر عليه السلام في حكاية وضوء رسول الله انه عليه السلام اغترف بيده اليمنى لغسل الوجه واليد اليسرى وانه اغترف بيده لغسل يده اليمنى والمستفاد من بعضها انه عليه السلام اغترف باليمنى لغسل الجميع وفى بعضها انه عليه السلام دعا يعقب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه وهذا ينافي الحكم الأول وذكر المفيد رحمه الله انه يأخذ الماء لغسل يده اليمنى فيديرها إلى يده اليسرى ثم يغسل يده اليمنى واحتج عليه الشيخ بوضوء أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية الآتية وهو غير دال على ذلك إذ المستفاد منه انه عليه السلام اخذ الماء بيده اليسرى للاستنجاء ولا يدل على أن الاخذ كان باليسرى إلى اخر الوضوء وبرواية دالة على خلافه ولتسمية نقل جماعة الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين قال الصدوق وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ قال بسم الله وبالله وخير الأسماء وأكبر الأسماء وقاهر لمن في السماوات وقاهر لمن في الأرض الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي وأحيى قلبي بالايمان اللهم تب على وطهرني واقض لي بالحسنى وأرني كل الذي أحب وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء وان اقتصر على بسم الله اخر ألما رواه الشيخ عن عيص بن القاسم في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ذكر اسم الله تعالى على وضوءه فكأنما اغتسل وفى الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يظهر من جسدك الا ما مر عليه الماء وفى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام يا أبا محمد من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما مر عليه الماء وفى تلك الأخبار دلالة على استحباب التسمية وعدم وجوبها مضافا إلى أنه لم ينقل ذلك في الوضوء المحكي فما يدل عليه بعض روايات ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام من أن النبي صلى الله عليه وآله أمر من توضأ ثلثا بإعادة الوضوء حتى سمى محمول على الاستحباب وحمل الشيخ التسمية فيه على النية وهو بعيد وكذا حمله على نية الاستباحة كما احتمله المحقق وطعن المحقق في سنده لمكان الارسال ثم قال ولو قيل مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك لان في رجاله من طعن الأصحاب فيه فإذا ارسل احتمل ان يكون الراوي أحدهم وعلى ما قررنا من أن الغرض من هذه الأخبار تحصيل الظن لا يقدح الاحتمال الذي ذكره المحقق لأنه نادرا قليل جدا فلا ينافي الظن ولهذا اشتهر بين الأصحاب العمل بمراسيل ابن أبي عمير وذكر الشيخ في العدة انه لا يروى الا عن الثقات وذكر الكشي انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وسيجيئ لهذا زيادة توضيح في بعض المباحث الآتية ولو نسيها في الابتداء تدارك في الأثناء كما في الاكل لاطلاق الأخبار السابقة وهو يقتضى ان يكون حكم العمد أيضا ذلك واستقربه الشهيد في الذكرى واحتمل الشارح الفاضل في الأخير العدم وتثنية الغسلات لا خلاف في جواز الاكتفاء بغسله واحدة وتدل عليه الأخبار المستفيضة الواردة في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فإنها مع كثرتها تدل على أنه عليه السلام غسل كل عضو من الأعضاء المغسولة مرة واحدة بكف واحد ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن زرارة باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم ورواه الشيخ بالحسن مهما قال قال الباقر عليه السلام ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين الحديث وما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء في الصحيح قال وضاءت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم اخذ كفا فغسل له وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن الحديث وما رواه الكليني عن حماد بن عثمن في الصحيح قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملا به كفه فعم به وجهه ثم ملا كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به يده اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعنى به التعدي في الوضوء الحديث وما رواه الكليني عن زرارة وبكير ابني أعين في الحسن بإبراهيم بن هاشم قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ساق صفة الوضوء إلى أن قالا فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة يجزى للوجه وغرفة للذراع فقال نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله وما رواه الشيخ عن ميسر في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال الوضوء واحدة واحدة وما رواه الكليني بأسانيد ثلثة واحدة منها من الصحاح وواحدة منها من الحسان عن عبد الكريم والظاهر أنه الثقة الواقفي ورواه الشيخ في الضعيف منها ورواه بعين الاسناد في الاستبصار لكن فيه ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الا مرة مرة ثم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة وما رواه الشيخ والكليني عن يونس بن عمار في الضعيف قال سألت أبا عبد الله عن الوضوء للصلاة فقال مرة مرة انما الكلام في استحباب الغسلة الثانية واليه ذهب معظم الأصحاب حتى قال ابن إدريس المرتان فضيلة باجماع المسلمين ثم قال ولا تلتفت إلى خلاف من خالفه من أصحابنا بأنه لا تجوز المرة الثانية لأنه إذا تعين المخالف وعرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه ويظهر دعوى اجماع الفرقة عليه من كلام المرتضى في الانتصار وابن زهرة في الغنية أيضا والكلام المستفاد ابن بابويه في الفقيه انه لم يؤجر على الثانية وهو المنقول عنه في المقنع ونسب إليه ابن إدريس القول بالتحريم وقال الشيخ في الخلاف وفى أصحابنا من قال إن الثانية بدعة وليس بمعول عليه ونقل بعضهم عن الثقة الجليل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في نوادره واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يوجر وقال محمد بن يعقوب الكليني بعد نقله لرواية عبد الكريم السابقة هذا دليل على أن الوضوء انما هو مرة مرة لأنه صلى الله عليه وآله كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله اخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه وان الذي جاء عنهم أنه قال الوضوء مرتان انه لمن لم يقنعه مرة واستزاده فقال مرتان ثم قال ومن زاد على مرتين لم يؤجر وهذا غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه اثم ولم يكن له وضوء ويدل على المشهور ما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال مثنى مثنى وعن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء مثنى مثنى وعد جماعة من الأصحاب منهم المصنف في المنتهى والمختلف هذا الخبر من الصحاح وذكر المحقق الشيخ حسن في المنتقى انه ليس بصحيح ومحصل كلامه ان الشيخ نقله معلقا عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان إن كان ابن مهران كما تقتضيه الرواية عن الصادق عليه السلام بغير واسطة فاحمد هو ابن أبي نصر لأنه الذي يروى عن ابن مهران بغير واسطة وطريق الشيخ إلى أحد كتابي ابن أبي نصر غير صحيح ولم يعلم أن اخذ الشيخ من أي الكتابين وإرادة غير أحمد بن أبي نصر يقتضى تحقق الواسطة مع جهالته وإن كان صفوان هو ابن يحيى فروايته عن أبي عبد الله عليه السلام انما يكون بالواسطة فعدم ذكرها ينافي الصحة ولا يخفى ان الظاهر أن كتب ابن أبي نصر وأمثاله من الكتب المعروفة المعول عليها كان مشهورا بينهم مستغنيا عن الوسائط في النقل وانما يكون ذكر الوسائط في أكثر الامر مبنيا على رعاية اتصال الا الاسناد لئلا يتوهم ان ضاع الخبر أو رعاية لدأب المحدثين والأخباريين أو الذهاب القطع حتى لا يفضى إلى الاحتلال في كثير من المواضع وعلى هذا فجهالة الوسائط غير
(٤٠)