المقدر والتقدير سبب لنزح ما يزول به ولا منافاة بينهما فيعلم كل منهما عمله وتقديم مزيل التغير لكون الجمع لا يتم الا به واما بالنسبة إلى ما لا مقدر له فكما قيل في حجة الخامس والجواب الجزاء الأول انه إذا حصل إزالة التغيير في حصل في ضمنه نزح المقدر حصل امتثال كلا التكليفين فلا احتياج إلى استيفاء المقدر ثانيا على أن المستفاد من الخبرين الدالين على إزالة التغير حصول الاكتفاء بها وعدم الاحتياج إلى الزائد لكن احتجنا إلى تخصيصهما في صورة لا يحصل استيفاء المقدر بعد إزالة التغير لضرورة الجمع فحيث لم تكن هذه الضرورة كما في الصورة المفروضة كان القول بتخصيصهما فاسدا وعن الأخير كما ذكرنا في الجواب عن الخامس مسألة لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج فبناء على القول بالانفعال هل يجب نزح الجميع أم يكفي المزيل التقديري فيه وجهان اختار اولهما المصنف في التذكرة واستشكله في النهاية والقواعد وقواه الشهيد في الذكرى لعدم أولوية البعض ولتوقف اليقين عليه واختار ثانيهما الشهيد الثاني وهو ظاهر البيان واليه ذهب صاحب لم؟ استنادا إلى أن مع بقاء التغير يكفي نزح القدر الذي تحصل به الإزالة فمع زواله أولي وان لم يتغير لم ينجس وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة اختلف الأصحاب في نجاسة البئر بالملاقات فذهب الأكثر إلى النجاسة حتى أن ابن زهرة نقل الاجماع وابن إدريس نفى الخلاف وذهب بعضهم إلى عدم النجاسة واليه ذهب ابن أبي عقيل والمصنف وأكثر المتأخرين عنه وهو المنقول عن الشيخ حسين بن عبيد الله الغضايري والشيخ مفيد الدين الجهم وجعل ذلك في المختلف قولا ثانيا للشيخ ثم مذهب المصنف في أكثر كتبه ومن تبعه والمتأخرين استحباب النزخ ومذهبه في المنتهى وجوبه تعبدا وهو منسوب إلى الشيخ في التهذيب وربما نسب إلى الشيخ في التهذيب القول بالنجاسة وعدم ايجاب إعادة الطهارة به وجعل بعضهم هذه النسبة وهما ونقل عنه أنه يقول في كتابي الحديث بعدم الانفعال بمجرد الملاقاة لكنه يوجب النزح فالمستعمل لمائها بعد ملاقاة النجاسة وقبل العلم بها لا تجب عليه الإعادة بخلاف ما لو كان الاستعمال بعد العلم فإنه حينئذ منهى قبل النزح والنهى في العبادة يستلزم الفساد وفيه نظر التصريح الشيخ في باب المياه من الزيادات بنجاسة البئر مما يقع فيه وانما نسب القول باستحباب النزح أيضا إلى الشيخ وليس هذا في كتبه المعروفة فكأنه يوجد في غيره وذهب الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصري والى الطهارة بشرط بلوغ الكرية قيل وهو لازم على المصنف لأنه يشترط الكرية في مطلق الجاري والبئر من أنواعه ونقل في الذكرى عن الجعفي أنه قال يعتبر فيه ذراعان في الابعاد الثلاثة فلا ينجس ثم حكم بالنزح فالأقرب عندي الطهارة واستحباب النزح خصوصا إذا كان كرا مضافا إلى العمومات الدالة على طهارة الماء الذي لم يتغير مطلقا والعمومات الدالة على طهورية الماء مطلقا روايات الأولى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح أيضا قال كتبت إلى رجل أسأله ان يسئل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال ماء البئر واسع الحديث وهذا الخبر على الوجه الذي في التهذيب يحتمل بحسب بادي النظر ان لا يكون الجواب للإمام عليه السلام لكنه مندفع عند التحقيق بعد التأمل في شواهد الحال وقرائن المقال وهو يسوغ في العادة ان ينقل الثقة الضابط الناقل في جملة رواياته كلاما لغير المعصوم ثم نقله الأصحاب في كتبهم وكرروه واحتجوا بذلك وفى هذا الخبر دلالة على المطلوب من وجهين الأول انه نفى عن ماء البئر الفساد بدون التغير مطلقا ومن أنواعه النجاسة فيكون منتفية على أنه يحتمل ان يكون المراد من الفساد خصوص النجاسة إذ به يتعلق الغرض الحكمي وقوله واسع لا يخلو من ايماء إليه الثاني تحديد النزح بذهاب التغير يقتضى عدم وجوب الزائد عليه ولو كان استيفاء المقدر بسبب ملاقاة النجاسة واجبا يلزم وجوبه في صورة التغير بطريق أولي فلو لم يحصل بعد إزالة التغير يلزم نزح الباقي مع أن الرواية تنفيه وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار بان المعنى انه لا يفسده شئ افسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره فإذا لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي ويرد عليه ان عدم جواز الانتفاع بشئ منه كذلك يتحقق مع عدم التغير أيضا في كثير من النجاسات عند القائلين بالتنجيس كما أنه قد يجوز الانتفاع بشئ منه بدون نزح الجميع مع التغير في صورة لا يتوقف زوال التغير على نزح الجميع بمقتضى هذه الرواية فاطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشئ منه بدون نزح الجميع مع التغير وجوازه مطلقا بدونه كذلك غير مستقيم والمحقق بعد نقل الرواية على الوجه المنقول عن التهذيب أجاب عنها بوجوه أحدها الطعن في الرواية فان المكاتبة تضعف عن الدلالة والثاني يحتمل لا يفسده فسادا يوجب التعطيل الثالث المعارضة بخبر محمد بن إسماعيل وجوابه انه لا فرق بين المكاتبة والمشافهة إذا حصل الوثوق بأنها عن الامام ولهذا نقل عنه حيث قال قال والظاهر أن المراد به الامام لا الراوي كما لا يخفى والجواب عن الثاني ظهر بما أسلفنا واما المعارضة فسيأتي الجواب عنه وأجيب عن هذا الاستدلال أيضا بان دلالة هذا الخبر على عدم النجاسة من قبيل عدم دلالة العام ودلالة ما دل على النجاسة من قبيل دلالة الخاص والخاص مقدم على العام وأيضا الخبر المستفاد منه متروك الظاهر للقطع بنجاسة الماء مطلقا بتغير اللون وفيه نظر لأنا لا نسلم وجود ما دل على نجاسة الماء بأشياء مخصوصة فان قصد الأخبار الدالة على النزح قلنا ليس وجه النزح منحصرا في النجاسة فلعله يكون الغرض منه تطيب الماء وإزالة النفرة الحاصلة بسبب وقوع النجاسة فيها ولو سلم فنقول تعين حمل العام على الخاص انما يكون إذا لم يمكن حمل الخاص على معنى يكون الحمل عليه أقرب من ارتكاب التخصيص في العام ولا خفاء في أن حمل اخبار النزح على الاستحباب تنظيفا للماء وتطييبا له أقرب من هذا التخصيص واما قوله الخبر متروك الظاهر فجوابه أولا انه يجوز ان يكون تغير اللون مقتضيا لتغير الطعم وثانيا ان ارتكاب التخصيص لضرورة داعية إليه لا يقتضى طرحها أو تخصيصها بغير مورد الضرورة الثانية صحيحة أخرى له عليه السلام عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر لا يفسده شئ الا ان يتغير الثالثة صحيحة أخرى له عنه عليه السلام ماء البئر واسع لا ينجسه شئ الا ان يتغير به الرابعة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منه قال لا باس وأجيب عنه بان العذرة والسرقين أعم من النجس فلا يدل عليه لعدم دلالة العام على الخاص وبان السؤال وقع عن الزنبيل المشتمل عليهما ووقوعه في البئر لا يستلزم اصابتهما الماء وبامكان ان يراد لا باس بعد نزح الخمسين ولا يذهب عليك ما في هذه؟؟؟
من البعد لان العذرة فضلة الانسان لغة وعرفا والسرقين وإن كان أعم منه الا ان المراد هنا النجس لبعد سؤال الفقيه عن الطاهر وبعد التنزيل عن ذلك الاستفصال دليل عموم الحال ووقوع الزنبيل في البئر يستلزم دخول ما فيه إليها عادة وحمل السؤال على الاحتمال البعيد المخالف الظاهر من جهات شئ والجواب عنه بعيد عن عادتهم عليهم السلام وإرادة نفى الباس مع نزح المقدر يستلزم دخول ما فيه إليها عادة وحمل السؤال على خير البيان عن وقت الحاجة بل هي كما قيل الغاز مناف للحكمة فلا يصح الحمل عليه الخامسة صحيحة معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا يعد الصلاة فما وقع في البئر الا ان ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وأجاب عنه في المعتبر بان معوية المذكور لا نعرفه فلعله غير أبى عثمان ففي الرواة عده بهذا الاسم منهم الثقة ومنهم غيره وجوابه ان القراين شاهدة بان المراد به معوية بن عمار الثقة يظهر ذلك بالامارات الرجالية على أن هذا الاشكال في التهذيب واما في الاستبصار فالراوي معين كما نقلنا وأجاب ثانيا بان لفظ البئر يقع على التابعة والغدير فلعل السؤال عن بئر يكون ماؤها محقونا فتكون الأحاديث الدالة على وجوب نزح البئر عن أعيان المنزوحات مختصة بالنابعة ويكون هذا متناولا لغيرها مما هو محقون ولا يخفى ما فيه وأجاب ثالثا بأنه حديث واحد تعارضه أحاديث كثيرة والكثرة امارة الرجحان ورابعا بما ملخصه ان دلالته من حيث العموم فتقدم الأحاديث الدالة على أعيان المنزوحات تقديما للخاص على العام ولا يخفى عليك الجواب عنهما بعد اتقان ما ما أسلفنا ونقل بعضهم عنه في المعتبر أيضا أنه قال في الطريق حماد وهو مشترك بين الثقة والضعيف وأجاب بانا نقطع بان حمادا هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق لرواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن ابن عمار وهذا السند متكرر في كتب الأحاديث مع التصريح بأنه ابن عيسى على وجه لا يحصل شك في أن المراد مع الاطلاق كما يظهر للمتتبع وهو حسن الا ان ما نقله عن المعتبر غير موجود فيما عندنا من النسخ الصحيحة فلعله يوجد في غيره السادسة صحيحة أخرى لمعوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في الفارة
ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
اقسام الطهارة
٢ ص
(٣)
القول في الوضوء قبل الوقت
٢ ص
(٤)
حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث
٢ ص
(٥)
القول في الحسين بن المختار وتوثيقه
٣ ص
(٦)
جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب
٣ ص
(٧)
فيما يستحب الوضوء به
٤ ص
(٨)
القول في تجديد الوضوء واستحبابه
٤ ص
(٩)
في وجوب نية الرفع في الوضوء
٤ ص
(١٠)
لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة
٤ ص
(١١)
ما يجب له الغسل
٥ ص
(١٢)
وجوب الغسل على الجنب للصوم
٥ ص
(١٣)
القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه
٦ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٦ ص
(١٥)
جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٧ ص
(١٦)
استحباب الغسل للزيارة
٧ ص
(١٧)
القول في تداخل الأغسال
٨ ص
(١٨)
فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب
٨ ص
(١٩)
حجة القول بعدم تداخل الأغسال
١٠ ص
(٢٠)
فيما يجب له التيمم
١٠ ص
(٢١)
القول في تيمم المجنب في المسجدين
١٠ ص
(٢٢)
الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين
١١ ص
(٢٣)
ما يستحب له التيمم
١١ ص
(٢٤)
في أسباب الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة
١٢ ص
(٢٦)
ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء
١٤ ص
(٢٧)
الكلام في المذي والوذي والودي
١٤ ص
(٢٨)
في عدم كون مس الفرج ناقضا
١٤ ص
(٢٩)
القبلة لا تنقض الوضوء
١٥ ص
(٣٠)
آداب التخلي
١٥ ص
(٣١)
وجوب ستر العورة حالة التخلي
١٥ ص
(٣٢)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٦ ص
(٣٣)
في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء
١٦ ص
(٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
١٧ ص
(٣٥)
وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء
١٧ ص
(٣٦)
في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار
١٨ ص
(٣٧)
العدد الواجب في الحجار
١٨ ص
(٣٨)
في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه
١٩ ص
(٣٩)
في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء
٢٠ ص
(٤٠)
وجوب الاستبراء وكيفيته
٢٠ ص
(٤١)
كيفية الدعاء عند الاستنجاء
٢١ ص
(٤٢)
استحباب الجمع بين الماء والأحجار
٢١ ص
(٤٣)
كراهة البول في الماء جاريا وراكدا
٢٢ ص
(٤٤)
كراهة الاستنجاء باليمين
٢٢ ص
(٤٥)
وجوب النية في الوضوء
٢٢ ص
(٤٦)
وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة
٢٣ ص
(٤٧)
عدم وجوب نية الوجوب والندب
٢٣ ص
(٤٨)
وجوب التقرب في النية
٢٤ ص
(٤٩)
وجوب الاستدامة في النية
٢٤ ص
(٥٠)
ضم نية الرياء يبطل النية
٢٥ ص
(٥١)
فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره
٢٦ ص
(٥٢)
عدم جواز الغسل منكوسا
٢٧ ص
(٥٣)
وجوب البداءة بالأعلى في الغسل
٢٧ ص
(٥٤)
وجوب تخليل اللحية وان خفت
٢٧ ص
(٥٥)
وجوب غسل اليدين من المرفقين
٢٨ ص
(٥٦)
فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة
٢٩ ص
(٥٧)
كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين
٢٩ ص
(٥٨)
عدم جواز المسح على الحائل
٣٠ ص
(٥٩)
تعريف الكعب والواجب مسحه
٣١ ص
(٦٠)
جواز المسح على الرجلين منكوسا
٣٣ ص
(٦١)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٣٤ ص
(٦٢)
وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٥ ص
(٦٣)
وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة
٣٥ ص
(٦٤)
وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب
٣٦ ص
(٦٥)
وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة
٣٦ ص
(٦٦)
حكم ذي الجبيرة
٣٧ ص
(٦٧)
الحاق الجروح والقروح بالجبيرة
٣٧ ص
(٦٨)
حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو
٣٨ ص
(٦٩)
حكم المسلوس والمبطون في الوضوء
٣٩ ص
(٧٠)
ما يستحب للمتوضئ
٤٠ ص
(٧١)
القول في صفوان هل هو صحيح أم لا
٤٠ ص
(٧٢)
الأدعية المأثورة في الوضوء
٤١ ص
(٧٣)
استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
٤٢ ص
(٧٤)
كراهة الاستعانة في الوضوء
٤٢ ص
(٧٥)
حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث
٤٤ ص
(٧٦)
لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله
٤٤ ص
(٧٧)
فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين
٤٥ ص
(٧٨)
حكم من نسى فريضة مجهولة
٤٦ ص
(٧٩)
غسل الجنابة
٤٧ ص
(٨٠)
تعريف الاستخدام
٤٨ ص
(٨١)
وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة
٤٨ ص
(٨٢)
أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر
٤٩ ص
(٨٣)
إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين
٥٠ ص
(٨٤)
حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته
٥٠ ص
(٨٥)
عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك
٥١ ص
(٨٦)
فيما يحرم على الجنب
٥٢ ص
(٨٧)
فيما يكره للجنب
٥٣ ص
(٨٨)
ترجيح الوجوب النفسي للغسل
٥٤ ص
(٨٩)
وجوب النية وغسل البشرة في الغسل
٥٥ ص
(٩٠)
وجوب الترتيب في الغسل
٥٦ ص
(٩١)
حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس
٥٧ ص
(٩٢)
فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل
٥٨ ص
(٩٣)
حكم من بال ولم يستبرئ
٥٩ ص
(٩٤)
مستحبات الغسل
٥٩ ص
(٩٥)
في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر
٦٠ ص
(٩٦)
صفة دم الحيض
٦١ ص
(٩٧)
سن اليأس للقرشية وغيرها
٦٢ ص
(٩٨)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة
٦٣ ص
(٩٩)
فيما تستقر به العادة
٦٤ ص
(١٠٠)
الفرق بي الحيض والاستحاضة
٦٥ ص
(١٠١)
تعريف المضطربة
٦٦ ص
(١٠٢)
فيمن فقدت التميز والعادة
٦٧ ص
(١٠٣)
حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد
٦٨ ص
(١٠٤)
أدلة ثبوت الاستظهار
٦٩ ص
(١٠٥)
حرمة لبث الحائض في المساجد
٧٠ ص
(١٠٦)
كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
٧٣ ص
(١٠٧)
دم الاستحاضة
٧٥ ص
(١٠٨)
حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة
٧٦ ص
(١٠٩)
النفاس وأحكامه
٧٩ ص
(١١٠)
في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة
٨٠ ص
(١١١)
غسل الأموات وثواب غاسلها
٨١ ص
(١١٢)
استحباب تلقين المحتضر
٨٢ ص
(١١٣)
الزوج أولى بزوجته من كل أحد
٨٣ ص
(١١٤)
كيفية التكفين
٩١ ص
(١١٥)
التيمم
٩٦ ص
(١١٦)
فيما يجزى في التيمم
١٠١ ص
(١١٧)
في كيفية التيمم
١٠٦ ص
(١١٨)
وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم
١١٠ ص
(١١٩)
يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية
١١٣ ص
(١٢٠)
الماء المطلق والمضاف
١١٨ ص
(١٢١)
الماء الجاري
١٢٠ ص
(١٢٢)
الماء الراكد
١٢٥ ص
(١٢٣)
تحديد الكر
١٢٦ ص
(١٢٤)
ماء البئر
١٣٠ ص
(١٢٥)
حكم نجاسة البئر بالملاقاة
١٣١ ص
(١٢٦)
وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما
١٤٣ ص
(١٢٧)
عدد النجاسات
١٥٢ ص
(١٢٨)
وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة
١٦٨ ص
(١٢٩)
في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس
١٧٩ ص
(١٣٠)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب
١٨٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٢٧ - تحديد الكر
(١٢٧)