ذخيرة المعاد (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
اقسام الطهارة
٢ ص
(٣)
القول في الوضوء قبل الوقت
٢ ص
(٤)
حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث
٢ ص
(٥)
القول في الحسين بن المختار وتوثيقه
٣ ص
(٦)
جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب
٣ ص
(٧)
فيما يستحب الوضوء به
٤ ص
(٨)
القول في تجديد الوضوء واستحبابه
٤ ص
(٩)
في وجوب نية الرفع في الوضوء
٤ ص
(١٠)
لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة
٤ ص
(١١)
ما يجب له الغسل
٥ ص
(١٢)
وجوب الغسل على الجنب للصوم
٥ ص
(١٣)
القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه
٦ ص
(١٤)
وقت غسل الجمعة
٦ ص
(١٥)
جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٧ ص
(١٦)
استحباب الغسل للزيارة
٧ ص
(١٧)
القول في تداخل الأغسال
٨ ص
(١٨)
فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب
٨ ص
(١٩)
حجة القول بعدم تداخل الأغسال
١٠ ص
(٢٠)
فيما يجب له التيمم
١٠ ص
(٢١)
القول في تيمم المجنب في المسجدين
١٠ ص
(٢٢)
الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين
١١ ص
(٢٣)
ما يستحب له التيمم
١١ ص
(٢٤)
في أسباب الوضوء
١٢ ص
(٢٥)
القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة
١٢ ص
(٢٦)
ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء
١٤ ص
(٢٧)
الكلام في المذي والوذي والودي
١٤ ص
(٢٨)
في عدم كون مس الفرج ناقضا
١٤ ص
(٢٩)
القبلة لا تنقض الوضوء
١٥ ص
(٣٠)
آداب التخلي
١٥ ص
(٣١)
وجوب ستر العورة حالة التخلي
١٥ ص
(٣٢)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٦ ص
(٣٣)
في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء
١٦ ص
(٣٤)
وجوب الغسل من البول مرتين
١٧ ص
(٣٥)
وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء
١٧ ص
(٣٦)
في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار
١٨ ص
(٣٧)
العدد الواجب في الحجار
١٨ ص
(٣٨)
في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه
١٩ ص
(٣٩)
في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء
٢٠ ص
(٤٠)
وجوب الاستبراء وكيفيته
٢٠ ص
(٤١)
كيفية الدعاء عند الاستنجاء
٢١ ص
(٤٢)
استحباب الجمع بين الماء والأحجار
٢١ ص
(٤٣)
كراهة البول في الماء جاريا وراكدا
٢٢ ص
(٤٤)
كراهة الاستنجاء باليمين
٢٢ ص
(٤٥)
وجوب النية في الوضوء
٢٢ ص
(٤٦)
وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة
٢٣ ص
(٤٧)
عدم وجوب نية الوجوب والندب
٢٣ ص
(٤٨)
وجوب التقرب في النية
٢٤ ص
(٤٩)
وجوب الاستدامة في النية
٢٤ ص
(٥٠)
ضم نية الرياء يبطل النية
٢٥ ص
(٥١)
فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره
٢٦ ص
(٥٢)
عدم جواز الغسل منكوسا
٢٧ ص
(٥٣)
وجوب البداءة بالأعلى في الغسل
٢٧ ص
(٥٤)
وجوب تخليل اللحية وان خفت
٢٧ ص
(٥٥)
وجوب غسل اليدين من المرفقين
٢٨ ص
(٥٦)
فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة
٢٩ ص
(٥٧)
كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين
٢٩ ص
(٥٨)
عدم جواز المسح على الحائل
٣٠ ص
(٥٩)
تعريف الكعب والواجب مسحه
٣١ ص
(٦٠)
جواز المسح على الرجلين منكوسا
٣٣ ص
(٦١)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٣٤ ص
(٦٢)
وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٥ ص
(٦٣)
وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة
٣٥ ص
(٦٤)
وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب
٣٦ ص
(٦٥)
وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة
٣٦ ص
(٦٦)
حكم ذي الجبيرة
٣٧ ص
(٦٧)
الحاق الجروح والقروح بالجبيرة
٣٧ ص
(٦٨)
حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو
٣٨ ص
(٦٩)
حكم المسلوس والمبطون في الوضوء
٣٩ ص
(٧٠)
ما يستحب للمتوضئ
٤٠ ص
(٧١)
القول في صفوان هل هو صحيح أم لا
٤٠ ص
(٧٢)
الأدعية المأثورة في الوضوء
٤١ ص
(٧٣)
استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس
٤٢ ص
(٧٤)
كراهة الاستعانة في الوضوء
٤٢ ص
(٧٥)
حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث
٤٤ ص
(٧٦)
لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله
٤٤ ص
(٧٧)
فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين
٤٥ ص
(٧٨)
حكم من نسى فريضة مجهولة
٤٦ ص
(٧٩)
غسل الجنابة
٤٧ ص
(٨٠)
تعريف الاستخدام
٤٨ ص
(٨١)
وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة
٤٨ ص
(٨٢)
أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر
٤٩ ص
(٨٣)
إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين
٥٠ ص
(٨٤)
حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته
٥٠ ص
(٨٥)
عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك
٥١ ص
(٨٦)
فيما يحرم على الجنب
٥٢ ص
(٨٧)
فيما يكره للجنب
٥٣ ص
(٨٨)
ترجيح الوجوب النفسي للغسل
٥٤ ص
(٨٩)
وجوب النية وغسل البشرة في الغسل
٥٥ ص
(٩٠)
وجوب الترتيب في الغسل
٥٦ ص
(٩١)
حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس
٥٧ ص
(٩٢)
فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل
٥٨ ص
(٩٣)
حكم من بال ولم يستبرئ
٥٩ ص
(٩٤)
مستحبات الغسل
٥٩ ص
(٩٥)
في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر
٦٠ ص
(٩٦)
صفة دم الحيض
٦١ ص
(٩٧)
سن اليأس للقرشية وغيرها
٦٢ ص
(٩٨)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة
٦٣ ص
(٩٩)
فيما تستقر به العادة
٦٤ ص
(١٠٠)
الفرق بي الحيض والاستحاضة
٦٥ ص
(١٠١)
تعريف المضطربة
٦٦ ص
(١٠٢)
فيمن فقدت التميز والعادة
٦٧ ص
(١٠٣)
حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد
٦٨ ص
(١٠٤)
أدلة ثبوت الاستظهار
٦٩ ص
(١٠٥)
حرمة لبث الحائض في المساجد
٧٠ ص
(١٠٦)
كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل
٧٣ ص
(١٠٧)
دم الاستحاضة
٧٥ ص
(١٠٨)
حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة
٧٦ ص
(١٠٩)
النفاس وأحكامه
٧٩ ص
(١١٠)
في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة
٨٠ ص
(١١١)
غسل الأموات وثواب غاسلها
٨١ ص
(١١٢)
استحباب تلقين المحتضر
٨٢ ص
(١١٣)
الزوج أولى بزوجته من كل أحد
٨٣ ص
(١١٤)
كيفية التكفين
٩١ ص
(١١٥)
التيمم
٩٦ ص
(١١٦)
فيما يجزى في التيمم
١٠١ ص
(١١٧)
في كيفية التيمم
١٠٦ ص
(١١٨)
وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم
١١٠ ص
(١١٩)
يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية
١١٣ ص
(١٢٠)
الماء المطلق والمضاف
١١٨ ص
(١٢١)
الماء الجاري
١٢٠ ص
(١٢٢)
الماء الراكد
١٢٥ ص
(١٢٣)
تحديد الكر
١٢٦ ص
(١٢٤)
ماء البئر
١٣٠ ص
(١٢٥)
حكم نجاسة البئر بالملاقاة
١٣١ ص
(١٢٦)
وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما
١٤٣ ص
(١٢٧)
عدد النجاسات
١٥٢ ص
(١٢٨)
وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة
١٦٨ ص
(١٢٩)
في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس
١٧٩ ص
(١٣٠)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب
١٨٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٨٤ - الزوج أولى بزوجته من كل أحد
اطلاق الأدلة عدم ذكر النية وأصالة عدم التخصيص والتقييد يقتضى قوة قول السيد وإن كان الاحتياط فيما ذهب إليه أكثر الأصحاب وهل يعتبر في كل غسل من الأغسال الثلاثة أم يكفي نية واحدة للجميع قولان أظهرهما الثاني لأنه في الحقيقة فعل واحد مركب منها ويعتبر وقوع النية من الغاسل وهو الصاب لان حقيقة الغسل وهو جريان الماء على العضو انما يحصل منه فلو كان أحدهما صابا والاخر مقلبا لا يكفي نية المقلب واستقرب الشهيد في الذكرى اجزائها منه ولو اشترك جماعة في غسله مجتمعا فالظاهر اعتبار وقوع النية من كل واحد منهم ولو اشتركوا على سبيل الترتيب بان غسل كل منهم بعض أعضائه اعتبرت النية من كل واحد منهم عند أول فعله الثالث الظاهر وجوب الترتيب في الغسلات وقد حكى اجماعنا عليه الشهيد في الذكرى والظاهر أيضا وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة وقوفا على الأخبار الواردة بكيفية غسل الميت وعملا بما يحصل به البراءة من التكليف الثابت وحكى عن ابن حمزة القول بالاستحباب الرابع ذكر جماعة من المتأخرين انه يسقط الترتيب بغمس الميت في الماء مرة واحدة تعويلا على رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال غسل الميت مثل غسل الجنب وهو غير بعيد واستضعف بعضهم هذه الرواية وقد مر الكلام في هذا في مبحث الجنابة في صفة الترتيب الخامس المشهور بين الأصحاب انه يكفي في السدر والكافور مسماه ويحكى عن المفيد تقدير السدر برطل وعن ابن البراج رطل ونصف وعن بعضهم اعتبار سبع مدقات والظاهر أن المعتبر ما يصدق معه انه ماء سدر وكافور وهل يعتبر كون السدر مطحونا أو ممروسا فيه قولان أقربهما نعم لتوقف صدق الاسم عليه ولو كان الخليط قليلا لا يصدق معه الاسم لم يجز ولو خرج الماء بالخليط عن الاطلاق ففي جواز التغسيل به قولان ويدل على الجواز اطلاق الاخبار ونقل في الذكرى اتفاق الأصحاب على جواز ترغية السدر وهو مؤيد للجواز السادس هل المعتبر في القراح مجرد كونه مطلقا وإن كان فيه شئ من الخليطين أو يشترط فيه الخلو عن الخليطين أم يعتبر فيه الخلو عن كل شئ حتى التراب فيه أقوال ولا يبعد ترجيح الأوسط وان فقد السدر والكافور غسل ثلثا بالقراح اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقيل يجب مرة بالقراح واختاره الشهيد وقيل يجب ثلثا واختاره المصنف احتج الأولون بالأصل والشك في وجوب الزائد فلا يجب وبأن المراد بالسدر الاستعانة على النظافة وبالكافور تطيب الميت وحفظه من تسارع التغير وتعرض الهوام فكأنهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذرهما لانتفاء الفائدة ولأنه كغسل الجنابة وفيه نظر لان الأصل مرتفع بثبوت التكليف المطلق وعدم ما دل على صحة الاكتفاء بغسل واحد فنجب الأغسال الثلاثة تحصيلا للبراءة اليقينية من التكليف الثابت والوجه الاعتباري الذي ذكر ضعيف لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي والمماثلة بينه وبين غسل الجنابة في الترتيب والكيفية لا في الوحدة والتعدد واحتج الباقون بأن المأمور به شيئان فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الأخر ولقوله عليه السلام لا يسقط الميسور بالمعسور وقوله عليه السلام إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم وفيه نظر لان كل واحد من الامرين مأمور به من حيث تعلق التكليف بالمجموع لا بالأصالة فإذا تعذر المجموع لم يلزم وجوب أحد الجزءين بدله الا بدليل لان وجوب الجزء من حيث إنه جزء لوجوب الكل والروايتان على تقدير تسليم سندهما غير واضحتي الدلالة على معنى يشمل محل البحث فيشكل التعليق بهما ولا يبعد ترجيح القول الثاني نظرا إلى ما أشرنا إليه من توقف البراءة اليقينية من التكليف اليقيني عليه وكذا الحكم لو فقد أحد الخليطين ولو فقد السدر (فالمشهور انه لا يقوم الخطمي مقامه ويحكى عن الشيخ خلافه ولو فقد ماء غسلتين دون الخليط فقيل يغسل بالقراح وقيل يغسل بماء السدر) ولو وجد الماء الغسلتين احتمل تقديم الكافور واحتمل تقديم القراح واحتمل الجمع وذكر جماعة من الأصحاب انه يعتبر التمييز بين الغسلات على تقدير عدم الخليط بالنية فينوي البدلية عن السدر ثم الكافور ثم القراح وعند تعذر أحد الأغسال هل يجب التيمم عنه فيه قولان ولو وجد الخليط قبل الدفن فهل تجب الإعادة فيه قولان أظهرهما الوجوب لان الاكتفاء بالغسل بدون الخليط انما كان منوطا بالضرورة فإذا ارتفعت لم يكن هناك معدل عن العمل باطلاق التكليف والظاهر أنه لا يسقط الغسل بمسه مع تحقق الأغسال الناقصة عند تعذر الكامل وقد صرح بذلك جماعة من الأصحاب واولى منه التيمم ولو خيف من تغسيله تتأثر جلده كالمحترق والمجدور يمم هذا مذهب الأصحاب ونقل الشيخ عليه اتفاق جميع الفقهاء الا الأوزاعي واستدل الشيخ بما رواه عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال إن قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب النار وهو مجدور فان غسلناه تسلخ فقال يمموه والرواية ضعيفة لان في سندها جماعة من الزيدية وان لم تكن المسألة اجماعية كان للتوقف فيه مجال لفقد دليل دال عليه سيما على القول بكون غسل الميت إزالة خبث كما ذهب إليه المرتضى رحمه الله وفى بعض الروايات اشعار بعدم الوجوب روى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام في الجنب والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يك معهم من الماء الا يقدر ما يكفي أحدهم قال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز وهل يكفي التيمم الواحد أو يجب المتعدد بحسب تعدد الأغسال فيه قولان وذكر الشارح الفاضل المعتبر وضع يد الحي على الأرض وامراره على جهة الميت ويده ودليله غير واضح ويستحب وضعه أي الميت على ساجة وهي خشب مخصوص والمراد بها هنا مطلق الخشبة وعلل ذلك بأن فيه حفظ جسده من التلطخ قالوا وينبغي كونه على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل وأن يكون مكان الرجلين اخفض حذرا عن اجتماع الماء تحته وليكن حال الغسل مستقبل القبلة استحبابا عند أكثر الأصحاب بل قال المحقق انه اتفاق أهل العلم ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط القول بالوجوب واختاره المصنف في المنتهى ورجحه المدقق الشيخ على والأول أقرب إما رجحان الاستقبال فللامر به في عدة اخبار واما عدم وجوبه فلما رواه الشيخ عن يعقوب بن يقطين باسناد فيه توقف قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجبها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر وجه الدلالة انه لو تيسر جهلين أو أكثر لزم التخيير بمقتضى الخبر وهو مناف لوجوب الاستقبال فاندفع ما يقال إن الخبر لا ينافي الامر به لان ما لا تيسر لا يجب قطعا وليكن تحت الظلال لما رآه الشيخ عن علي ابن جعفر في الصحيح قال سألته عن الميت يغسل في القضاء قال لا باس وان يستر بستر فهو أحب إلى ووقوف الغاسل عن يمينه لقول الصادق عليه السلام لا يجعله بين رجليه بل يقف من جانبيه وفيه انه أعم من المدعى وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين لرواية الكاهلي ويونس الآتيين فلا يتسحب المسح في الثالثة بل يكره ولو خرج منه نجاسة بعد الغسل وفى أثنائه غسلت ولا يعاد الغسل والحكم المذكور ثابت في كل ميت الا في الحامل التي مات ولدها في بطنها حذرا من الاجهاض قال الشهيد في البيان ولو أجهضت بذلك فعليه عشر دية امه والذكر لله تعالى حال الغسل ويتأكد بالدعاء المأثور وصب الماء إلى حفيرة ولتكن تجاه القبلة لقوله عليه السلام في حسنة سليمان بن خالد وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة ويكره ارساله في الكنيف وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة ويلحق به بالوعة البول ولا باس بالبالوعة المعدة لصب الماء ونحوه لما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال كتبت إلى أبى محمد عليه السلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف فوقع يكون ذلك في بلاليع وتليين أصابعه برفق نقل المحقق في المعتبر الاجماع عليه ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية الكاهلي الآتية ثم تلين أصابعه وحكم عن ابن أبي عقيل القول بالمنع محتجا بقوله عليه السلام في خبر طلحة بن زيد ولا تغمز له مفصلا وحملها الشيخ على ما بعد الغسل وهو متجه وغسل فرجه بماء قد مزج بالحرض وهو الأشنان والسدر بان يمزجهما معا بالماء ويغسل فرجه لرواية الكاهلي الآتية ويغسل رأسه بالرغوة السدر أولا قبل الغسل بالسدر كذا ذكره جماعة من الأصحاب لكن المستفاد من الاخبار المتعددة ان تغسيل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل بالسدر الواجب لا انه مستحب متقدم يدل على ذلك رواية الكاهلي ويونس الآتيتان وما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السلام قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ما يستر عورته إما قميصا واما غيره ثم تبدأ بكفيه وتغسل رأسه ثلث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدا بشقه الأيمن وتكرار غسل كل عضو ثلثا لرواية الكاهلي ويونس الآتيتان وان يوضأ قبل الغسل بعد إزالة النجاسة العرضية اختلف الأصحاب في وضوء الميت فالمشهور بينهم استحبابه ونقل عن ظاهر أبى الصلاح القول بالوجوب والأول أقرب إما رجحان فعله فللامر به في عدة اخبار منها ما رواه الشيخ عن حرير في الصحيح قال اخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة الحديث واما عدم وجوبه فللأصل وعدم ذكره في مقام البيان في كثير من الأخبار الواردة في بيان كيفية تغسيل الميت وما يرتبط بذلك
(٨٤)