تحرير الوسيلة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨١
لو بقي من آثار الكسر شئ بأن لا يقدر على المشئ إلا بعصا أو ذهب بذلك جماعة أو ماؤه أو حدث به سلس ونحوه ذلك.
مسألة ٣ - لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شئ فمأة دينار.
مسألة ٤ - المراد بالظهر هو العظيم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.
مسألة ٥ - لو كسر فشلت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا الدية لشلل الرجلين.
الثلاث عشر: النخاع مسألة ١ - في قطع النخاع دية كاملة وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.
مسألة ٢ - لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة يثبت مضافا إلى دية النخاع دية أخرى، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة.
مسألة ١ - الثديان من المرأة فيهما ديتها، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها.
مسألة ٢ - لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شئ من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مر، وفي الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.