تحرير الوسيلة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٠
الحادي عشر: الأصابع مسألة ١ - في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين وفي كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الابهام وغيره.
مسألة ٢ - دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها وفي الابهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها.
مسألة ٣ - في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية، ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.
مسألة ٤ - لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصلية زائدا على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها.
مسألة ٥ - في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها.
مسألة ٦ - في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسدا عشرة دنانير على الأحوط، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.
الثاني عشر: الظهر مسألة ١ - في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي.
مسألة ٢ - لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة، وكذا