٤٠٤٦ - نا أحمد بن محمد بن الجراح، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج،. عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن عمر قال يقول: " الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا "، حتى قال الضحاك بن سفيان: " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "، مثله.
٤٠٤٧ - نا علي بن محمد المصري، نا مالك بن يحيى، نا علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن عامر، عن علي بن أبي طالب، قال: " الدية تقسم على فرائض الله فيرث منها كل وارث ".
٤٠٤٨ - نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، نا بشر بن المفضل، نا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة بالأسواق وهي جدة خارجة بن يزيد بن ثابت، فزرناها ذلك اليوم، فرشت لنا صورا، فقعدنا تحته بين نخل، وذبحت لنا شاة، وعلقت لنا قربة من ماء، فبينما نحن نتحدث جاءت امرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس، أو قالت: سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟
فوالله ما تنكحان أبدا إلا ولهما مال، قال: فقال: " يقضي الله في ذلك "، فنزلت سورة النساء وفيها: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) الآية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمها: " أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك ".
٤٠٤٩ - نا علي بن محمد المصري، نا روح بن الفرج أبو الزنباع، انا عبد الغني بن رفاعة، نا أيوب بن سليم الأعور، نا بشر بن المفضل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمرأة الثمن، وللابنتين الثلثين، وما بقى فللأخ من الأب والأم ".
٤٠٥٠ - نا علي بن محمد المصري، نا الحسن بن علي بن الأشعث، نا محمد بن يحيى
سنن الدارقطني
(١)
كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره
٢ ص
(٢)
كتاب الفرائض والسير وغير ذلك
٣٦ ص
(٣)
كتاب السير
٥٦ ص
(٤)
باب بقية الفرائض
٦٥ ص
(٥)
كتاب المكاتب
٦٧ ص
(٦)
كتاب النوادر
٧٨ ص
(٧)
كتاب الوصايا
٨٢ ص
(٨)
كتاب الوكالة
٨٦ ص
(٩)
باب النذور
٨٩ ص
(١٠)
كتاب الرضاعة
٩٧ ص
(١١)
كتاب الأحباس
١٠٦ ص
(١٢)
باب كيف يكتب الحبس
١٠٨ ص
(١٣)
باب في حبس المشاع
١١٣ ص
(١٤)
باب وقف المساجد والسقايات
١١٥ ص
(١٥)
كتاب في الأقضية والاحكام وغير ذلك
١٢٣ ص
(١٦)
كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبى موسي الأشعري
١٢٦ ص
(١٧)
باب في المرأة تقتل إذا ارتدت
١٣٢ ص
(١٨)
باب الأشربة وغيرها
١٥٥ ص
(١٩)
باب اتخاذ الخل من الخمر
١٧٢ ص
(٢٠)
باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك
١٧٣ ص
(٢١)
كتاب السبق بين الخيل
١٩٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٤٣ - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك
(٤٣)