قال: أقبلت أنا وأبو رافع حتى سعد بن أبي وقاص، فقال: اشتر نصيبي في دارك فقال سعد: لا أريده، فقال له قائل: اشتر منه، فقال: آخذه بأربعمائة معجلة، أو مؤخرة، فقال أبو رافع: قد أعطيت خمسة آلاف معجلة، فقال له سعد: ما أنا بزائدك فقال أبو رافع: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الجار أحق بسقبه، أو نصيبه ما بعتك بأربعمائة، وتركت خمسة آلاف.
٤٤٨٣ - نا أحمد بن محمد بن زياد، نا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير، نا مكي بن إبراهيم، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن الشريد بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الشريك أحق بشفعته، حتى يأخذ أو يترك ".
٤٤٨٤ - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا إسماعيل بن حصين الجبيلي، نا عمرو بن هاشم، عن الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه أنه باع من رجل نصيبا له من دار له فيها شريك، فقال شريكه: أنا أحق بالبيع من غيري، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
" الجار أحق بسقبه ".
٤٤٨٥ - نا بن صاعد نا عمرو بن علي، نا المعتمر بن سليمان، نا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي، حدثني عمرو بن الشريد بن سويد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجار أحق بسقبه " قيل ما السقب؟ قال: " الجوار ".
٤٤٨٦ - حدثنا أبو بكر النيسابوري ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا: نا علي بن حرب، نا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل شرك لم يقسم: ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يستأذن شريكه " وقال ابن مخلد: حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.
لم يقل يقسم في هذا الحديث إلا ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ.
٤٤٨٧ - نا أحمد بن عيسى بن السكين، نا إسحاق بن رزيق، نا إبراهيم بن خالد، نا الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة الطائفي، عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع سامه سعد ببيت له، فقال
سنن الدارقطني
(١)
كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره
٢ ص
(٢)
كتاب الفرائض والسير وغير ذلك
٣٦ ص
(٣)
كتاب السير
٥٦ ص
(٤)
باب بقية الفرائض
٦٥ ص
(٥)
كتاب المكاتب
٦٧ ص
(٦)
كتاب النوادر
٧٨ ص
(٧)
كتاب الوصايا
٨٢ ص
(٨)
كتاب الوكالة
٨٦ ص
(٩)
باب النذور
٨٩ ص
(١٠)
كتاب الرضاعة
٩٧ ص
(١١)
كتاب الأحباس
١٠٦ ص
(١٢)
باب كيف يكتب الحبس
١٠٨ ص
(١٣)
باب في حبس المشاع
١١٣ ص
(١٤)
باب وقف المساجد والسقايات
١١٥ ص
(١٥)
كتاب في الأقضية والاحكام وغير ذلك
١٢٣ ص
(١٦)
كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبى موسي الأشعري
١٢٦ ص
(١٧)
باب في المرأة تقتل إذا ارتدت
١٣٢ ص
(١٨)
باب الأشربة وغيرها
١٥٥ ص
(١٩)
باب اتخاذ الخل من الخمر
١٧٢ ص
(٢٠)
باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك
١٧٣ ص
(٢١)
كتاب السبق بين الخيل
١٩٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٤٤ - باب في المرأة تقتل إذا ارتدت
(١٤٤)